عدم دستوررية نص الفقرة الثانية من المادة الأولى من قرار وزيرالنقل البحري رقم 519 لسنة 2003

نوع القضية: طعن دستورية

المحكمة: المحكمة الدستورية العليا

أسماء القضاة: 1- عدلي محمود منصور (رئيس المحكمة)

2- عبد الوهاب عبد الرازق (نائب رئيس المحكمة)

3- محمد عبد العزيز الشناوي (نائب رئيس المحكمة)

4- محمد خيري طه النجار (نائب رئيس المحكمة)

5- سعيد مرعي عمرو (نائب رئيس المحكمة)

6- الدكتور/ عادل عمر شريف (نائب رئيس المحكمة)

7- بولس فهمي اسكندر (نائب رئيس المحكمة)

8- الدكتور/ حمدان حسين فهمي (نائب رئيس المحكمة)

9- محمود محمد غنيم (رئيس هيئة المفوضين)

رقم الطعن: 205 لسنة 28 قضائية دستورية.

تاريخ الحكم: 10 يناير 2015

الطاعن: الممثل القانوني لشركة توتال مصر (كالتكس سابقا)

صفته في الدعوى: طاعن

الخصم: 1) السيد رئيس الجمهورية بصفته.

2) السيد رئيس مجلس الوزراء بصفته.

3) السيد وزير النقل البحري بصفته.

4) السيد/ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر.

صفته في الدعوى: مطعون ضدهم

الطلبات: الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الأولى من قرار وزيرالنقل البحري رقم 519 لسنة 2003

منطوق الحكم:

قضت المحكمة بـ أولاً: عدم دستوررية نص الفقرة الثانية من المادة الأولى من قرار وزيرالنقل البحري رقم 519 لسنة 2003 بشأن تحديد مقابل الانتفاع بالاراضي التي تستأجرها الهيئة المصرية للبترول والشركات التابعة لها فيما تضمنه من قصر التخفيض المقرر على الفئات الواردة بقرار وزير النقل البحري رقم 73 لسنة 2003 والمعدل بالقرار رقم 142 لسنة 2003 بواقع 60% بالنسبة لاراضي مواني البحر الاحمر على شركات القطاع العام التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول وغيرها من الشركات العاملة في النشاط ذاته، والزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل اتعاب المحاماة.

ثانيا: تحديد اليوم التالي لنشر هذا الحكم تاريخا لإعمال أثره.