الطعن علي قرار وزير الداخلية بالتصديق علي الاحكام العسكرية الصادرة بشأن فصل أفراد الشرطة من عملهم ١٠٨ لسنة ٤٩ قضائية

النوع: دعاوى الإلغاء الإدارية وغيرها من الدعاوى الإدارية

رقم القضية: ١٠٨ لسنة ٤٩ قضائية

تاريخ القضية: ٢٠١٥

المحكمة : التاديبية

القرار الإداري المطعون عليه: قرار مساعد وزير الداخلية لشئون الافراد رقم ٤٢١٨ لسنة ٢٠١٠ بالتصديق علي حكم المحكمة العسكرية في القضية رقم ١٨٢ لسنة ٢٠٠٨ كلي والذي ترتب عليه إنهاء خدمته.

ملاحظات القضية :

صدر حكم من المحكمة الدستورية العليا في الطعن رقم ١٣٣ لسنة ٢٦ قضائية دستورية بجلسة ٤/١١/٢٠١٢ بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة ٩٩ من قانون هيئة الشرطة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١ قبل استبداله بالقانون رقم ٢٥ لسنة ٢٠١٢ فقد أصبح حكم المحكمة العسكرية الصادر ضد الطاعن غير دستوري وتلغي كافة آثاره منها القرار الصادر بانهاء خدمته تأسيسا علي ذلك الحكم، لذلك فقد طعن أمام المحكمة التاديبية. 

تاريخ الحكم الاول: ٢٩/٤/٢٠١٥

الطاعن: محمود عبد الدايم سعداوي

المطعون ضده: وزير الداخلية بصفته

القضاة: برئاسة حسام حسني عبد الله فرحات وعضوية سليمان سمير عبد الحكم رضوان وعمرو فتحي إبراهيم حراز

منطوق الحكم: حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم ٤٢١٨ لسنة ٢٠١٠ الصادر بإنهاء خدمة الطاعن وذلك علي التحول المبين بالإسباب مع ما يترتب علي ذلك من آثار.