الطعن في دستورية شرط التفرد بالجنسية المصرية للترشح في انتخابات مجلس النواب ٢٤ لسنة ٣٧ قضائية دستورية

رقم القضية : ٢٤ لسنة ٣٧ قضائية دستورية
سنة القضية : ٢٠١٥
الخصم  :مايكل جيروم منييه إسكندر وشهرته ( مايكل منير )

صفته :طاعن

الحكم

تاريخ الحكم : ٧/٣/٢٠١٥

أسماء قضاة المحكمة : برئاسة أنور رشاد العاصي وعضوية عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوي والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيري طه النجار وسعيد مرعي عمرو ورجب عبد الحكيم سليم

المحكمة : الدستورية العليا

الدعوى الموضوعية او رقمها  : رقم ٣٠٢٦٥ لسنة ٦٩ أمام محكمة القضاء الإداري، وكانت الدعوي بشأن وقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للإنتخابات رقم ٢٠ لسنة ٢٠١٥ بفتح باب الترشح لعضوية مجلس النواب لسنة ٢٠١٥ .

النص االتشريعي المطعون عليه :

١- نص البند ( ١ ) من المادة ( ٨ ) : ” مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة في تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، يُشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب : ١- ان يكون مصريا متمتعًا بالجنسية المصرية منفردة، ومتمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية ” .

من قانون مجلس النواب الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤

٢- نص المادة ( ٤ ) : ” تقسم جمهورية مصر العربية إلي عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد ( ٤ ) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، يخصص لدائرتين منها عدد ( ١٥ ) مقعدًا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخرتين عدد ( ٤٥ ) مقعدًا لكل منها، ويحدد قانون خاص عدد، ونطاق، ومكونات كل منها.

ويُنتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء، الذي يتناسب وعدد السكان والناخبين بها، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات والمتكافئ للناخبين “

من قانون مجلس النواب الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤

٣- نص المادة ( ٥ ) ” يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة وعددًا من الاحتياطيين مساويًا له.

وفي أول انتخابات لمجلس النواب تُجري بعد العمل بهذا القانون، يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد ( ١٥ ) مقعدًا الأعداد والصفات الآتية علي الأقل :

مترشح من المصريين المقيمين في الخارج.

ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد ( ٤٥ ) مقعدًا الأعداد والصفات الآتية علي الأقل :

ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين في الخارج. “

 من قانون مجلس النواب الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤

النص الدستوري المدعي بمخالفتة :

١- مخالفة نص البند ( ١ ) من المادة ( ٨ ) من قانون مجلس النواب لحكم المادتين ( ٨٨، ١٠٢ ) من الدستور.

٢- مخالفة المواد ( ٤ ) و ( ٥ ) من قانون مجلس النواب لحكم المواد ( ١ ) و ( ٩ ) و ( ٥٣ ) و ( ٨٧ ) و ( ٨٨ ) و ( ٢٤٤ ) من الدستور.

المطعون ضدهم : رئيس الجمهورية – رئيس مجلس الوزراء – رئيس اللجنة العليا للانتخابات

منطوق الحكم : حكمت المحكمة بعدم دستورية عبارة ” متمتعًا بالجنسية المصرية منفردة ” الواردة بالبند ( ١ ) من المادة ( ٨ ) من قانون مجلس النواب الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وإلزام الحكومة المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.