الفصل في دستورية نص البند هـ من المادة 502 من القانون المدني

نوع القضية: طعن دستورية

المحكمة: المحكمة الدستورية العليا

تاريخ الحكم: 9 أكتوبر 2021

اسماء القضاة:

سعيد مرعي عمرو رئيس المحكمة

محمد خيري طه النجار نائب رئيس المحكمة

رجب عبدالحكيم سليم نائب رئيس المحكمة

محمود محمد غنيم نائب رئيس المحكمة

عبد العزيز محمد سالمان نائب رئيس المحكمة

طارق عبدالعليم ابوالعطا نائب رئيس المحكمة

علاء الدين أحمد السيد نائب رئيس المحكمة

عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

الطعن رقم 97 لسنة 30 قضائية دستورية

الطاعن: عبد الجليل محمد أحمد عبدالعليم

الصفة: طاعن

الخصم:

رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

وزير العدل

رئيس مجلس الشعب (النواب حاليا)

الممثل القانوني للهيئة القومية للبريد المصري

داليا عبد الجليل محمد أحمد عبدالعليم

دعاء عبد الجليل محمد أحمد عبدالعليم

الصفة: مطعون ضدهم.

الطلبات: االفصل في دستورية نص البند هـ من المادة 502 من القانون المدني فيما تضمنه من اعتبار الهبة لذي رحم محرم مانعا من الرجوع فى الهبة

منطوق الحكم:

قضت المحكمة بعدم دستورية نص البند هـ من المادة 502 من القانون المدني الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948، في مجال سريانها على هبة اي من الوالدين لولده، والزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل اتعاب المحاماة.