عدم دستورية المواد ( 7، 8، 13، 25، 36) من قانون الضريبة على الدخل والفقرتين (أ، ب) من المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا

نوع القضية: طعن دستورية

المحكمة: المحكمة الدستورية العليا

تاريخ الحكم: 28 أغسطس 2021

اسماء القضاة:

سعيد مرعي عمرو رئيس المحكمة

عادل عمر شريف نائب رئيس المحكمة

بولس فهمي إسكندر نائب رئيس المحكمة

محمد عماد النجار نائب رئيس المحكمة

طارق عبد الجواد شبل نائب رئيس المحكمة

خالد أحمد رأفت نائب رئيس المحكمة

فاطمة محمد أحمد الرزاز نائب رئيس المحكمة

عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

الطعن رقم 190 لسنة 27 قضائية دستورية

الطاعن:

عبد المجيد محمد عطية عبد المجيد وشهرته عبدالمجيد العناني

سحر محمود متولي جميل وشهرتها سحر جميل.

الصفة: طاعن

الخصم:

رئيس الجمهورية

وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب ومأمورية المهن الحرة شعبة المحامين

الصفة: مطعون ضدهم.

الطلبات: عدم دستورية المواد ( 7، 8، 13، 25، 36) من قانون الضريبة على الدخل والفقرتين (أ، ب) من المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا

منطوق الحكم:

قضت المحكمة: أولا: اثبات ترك المدعي الأول الخصومة والزامه بمصروفات ذلك

ثانيا: عدم قيول الدعوى و مصادرة الكفالة، والزمت المدعية المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل اتعاب المحاماة.