الفصل في دستورية القوانين ارقام 168 لسنة 2000 و 150 لسنة 2001 و 158 لسنة 2003

نوع القضية: طعن دستورية

المحكمة: المحكمة الدستورية العليا

تاريخ الحكم: 3 أبريل 2021

اسماء القضاة:

سعيد مرعي عمرو رئيس المحكمة

عادل عمر شريف نائب رئيس المحكمة

بولس فهمي إسكندر نائب رئيس المحكمة

محمد عماد النجار نائب رئيس المحكمة

طارق عبد الجواد شبل نائب رئيس المحكمة

خالد أحمد رأفت نائب رئيس المحكمة

فاطمة محمد أحمد الرزاز نائب رئيس المحكمة

عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

الطعن رقم 17 لسنة 31 قضائية دستورية

الطاعن:

يسري عبدالرحمن حسن محمد، وشهرته يسري طلبة

الصفة: طاعن

الخصم:

رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

رئيس مجلس الشعب

وزير العدل

النائب العام

أحمد رمزي محمود الديب

الصفة: مطعون ضدهم.

الطلبات: الفصل في دستورية القوانين ارقام 168 لسنة 2000 و 150 لسنة 2001 و 158 لسنة 2003 المعدلة بالفقرتين الثانية والثالثة من المادة الأولى والمادة الثالثة من مواد إصدار قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 فيما تضمنه من استمرار العمل بالمادة 337 من قانون العقوبات، واسباغ الحماية الواردة بها على الشيكات المكتبية والخطية الصادرة قبل 1 / 10 / 2005 الثابتة التاريخ 1 / 10 / 2016

منطوق الحكم:

قضت المحكمةبرفض الدعوى، ومصادرة الكفالة والزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل اتعاب المحاماة