الفصل في دستورية المادة (9) من القانون رقم 57 لسنة 1978 في شأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر

نوع القضية: طعن دستورية

المحكمة: المحكمة الدستورية العليا

تاريخ الحكم: 3 أبريل 2021

اسماء القضاة:

سعيد مرعي عمرو رئيس المحكمة

محمد خيري طه النجار نائب رئيس المحكمة

رجب عبد الحكيم سليم نائب رئيس المحكمة

محمود محمد غنيم نائب رئيس المحكمة

عبد العزيز محمد سالمان نائب رئيس المحكمة

طارق عبدالعليم ابو العطا نائب رئيس المحكمة

علاء الدين أحمد السيد نائب رئيس المحكمة

عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

الطعن رقم 39 لسنة 41 قضائية دستورية

المحالة من القضاء الاداري فى الدعوى رقم 7789 لسنة 67 قضائية

الطاعن:

عبد اللطيف محمد أحمد خطاب الشويخ

الصفة: طاعن

الخصم:

محافظ الجيزة

مدير أملاك الدولة

رئيس حي الوراق

الصفة: مطعون ضدهم.

الطلبات: الفصل في دستورية المادة (9) من القانون رقم 57 لسنة 1978 في شأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر

منطوق الحكم:

قضت المحكمة بعدم دستورية المادة (9) من القانون رقم 57 لسنة 1978 في شأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر.