الفصل في دستورية نص المادة 151 من لائحة الأحوال الشخصية لاقباط الأرثوذكس المعمول بها من إعتبار 8 يوليو 1938

نوع القضية: طعن دستورية

المحكمة: المحكمة الدستورية العليا

تاريخ الحكم: 8 مايو 2021

اسماء القضاة:

سعيد مرعي عمرو رئيس المحكمة

عادل عمر شريف نائب رئيس المحكمة

بولس فهمي إسكندر نائب رئيس المحكمة

محمد عماد النجار نائب رئيس المحكمة

طارق عبد الجواد شبل نائب رئيس المحكمة

خالد أحمد رأفت نائب رئيس المحكمة

فاطمة محمد أحمد الرذاذ نائب رئيس المحكمة

عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

الطعن رقم 175 لسنة 30 قضائية دستورية

الطاعن: لبنى قسطنطين مرقس

الصفة: طاعن

الخصم:

رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

وزير العدل

رئيس مجلس النواب

قداسة البابا شنودة الثالث بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية

وديع جرجس مليكة

الصفة: مطعون ضدهم.

الطلبات: الفصل في دستورية نص المادة 151 من لائحة الأحوال الشخصية لاقباط الأرثوذكس المعمول بها من إعتبار 8 يوليو 1938ر

منطوق الحكم:

قضت المحكمة برفض الدعوى، ومصادرة الكفالة، والزمت المدعية المصروفات ومبلغ 200 مقابل اتعاب المحاماة