نوع القضية: طعن دستورية
المحكمة: المحكمة الدستورية العليا
تاريخ الحكم: 4 مايو2019
اسماء القضاة:
حنفى على جبالى رئيس المحكمة
محمد خيرى طة النجار نائب رئيس المحكمة
عادل عمر شريف نائب رئيس المحكمة
بولس فهمى اسكندر نائب رئيس المحكمة
محمود محمد غنيم نائب رئيس المحكمة
محمد عماد النجار نائب رئيس المحكمة
طارق عبد الجواد نائب رئيس المحكمة
عماد البشرى رئيس هيئة المفوضين
الطعن رقم185 لسنة32 قضائية دستورية
الطاعن:
محمد محمد عبدالونيس
الصفة:
الخصم:
1- رئيس مجلس الـوزراء
2- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية
الصفة: مطعون ضدهما
الطلبات:
الحكم بعدم دستورية نصى المادتين (4 و7 /2،3) من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى.
منطوق الحكم:
حكمت المحكمة بعدم دستورية عبارة “ويشرع فورًا فى توقيع الحجز” المنصوص عليها فى عجز الفقرة الأولى من المادة (4) من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى، وعبارة “ويقوم هذا الإجراء مقام الإعلان” الواردة بعجز الفقرة الثانية من المادة (7) من القانون ذاته، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة