عدم دستورية المواد “179، 180، 181، 182، 183، 184، 185، 186، 187، 188، 190” من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وسقوط المواد المرتبطة بها ارقام ” 168، 169، 170” 171، 172، 173، 174، 175، 176، 177، 178” من ذات القانون

نوع القضية: طعن دستورية

المحكمة: المحكمة الدستورية العليا

تاريخ الحكم: 8 مايو 2021

اسماء القضاة:

سعيد مرعي عمرو رئيس المحكمة

عادل عمر شريف نائب رئيس المحكمة

بولس فهمي إسكندر نائب رئيس المحكمة

محمد عماد النجار نائب رئيس المحكمة

طارق عبد الجواد شبل نائب رئيس المحكمة

خالد أحمد رأفت نائب رئيس المحكمة

فاطمة محمد أحمد الرزاز نائب رئيس المحكمة

عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

الطعن رقم 33 لسنة 36 قضائية دستورية

الطاعن: رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة أمون للادوية شركة مساهمة مصرية

الصفة: طاعن

الخصم:

رئيس الوزراء

وزير العدل

موزير القوى العاملة

الممثل القانوني لنقابة العاملين بالكيماويات

الصفة: مطعون ضدهم.

الطلبات: عدم دستورية المواد “179، 180، 181، 182، 183، 184، 185، 186، 187، 188، 190” من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وسقوط المواد المرتبطة بها ارقام ” 168، 169، 170” 171، 172، 173، 174، 175، 176، 177، 178” من ذات القانون

منطوق الحكم:

اولاً: عدم دستورية نص المادة 179 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 فيما تضمنه من اعتبار تقدم احدطرفي منازعة العمل الجماعية الى جهة الادارة المختصة بطلب اتخاذ اجراءات التحكيم امرا ملزما بالمضي في هذه الاجراءات ولو لم يقبلها.

ثانياً: عدم دستورية نص البندين 3، 4 من المادة 182 من القانون ذاته فيما لم يتضمناه من اشتراط الا يكون المحكم المختار عن التنظيم النقابي، وكذلك المحكم المختار عن الوزارة المختصة في عضوية هيئة التحكيم المسند اليها الفصل فى النزاع او في محاولة تسويتها.

ثالثا: رفض ماعدا ذلك من طلبات.

رابعاً: الزام الحكومة المصروفات ومبلغ 200 مقابل اتعاب المحاماة.