الفصل فى دستورية الماد (172، 752) من القانون المدني والمادة (5) من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات

نوع القضية: طعن دستورية

المحكمة: المحكمة الدستورية العليا

تاريخ الحكم: 4 فبراير 2017

اسماء القضاة:

  1. عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
  2. السيد عبدالمنعم حشيش نائب رئيس المحكمة
  3. سعيد مرعي عمرو نائب رئيس المحكمة
  4. رجب عبد الحكيم سليم نائب رئيس المحكمة
  5. حمدان حسن فهمي نائب رئيس المحكمة
  6. حاتم حمد بجاتو نائب رئيس المحكمة
  7. عبدالعزيز محمد سالمان نائب رئيس المحكمة
  8. طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين

الطعن رقم 35 لسنة 23 قضائية دستورية

الطاعن: ورثة/ سامي بسكالس عوض الله، نقية تواضروس ميخائيل وهم:

  1. نبيل سامي بسكالس
  2. ماهر سامي بسكالس
  3. نبيلة سامي بسكالس
  4. وجيهة سامي بسكال

الصفة: طاعنين

الخصم:

  1. رئيس الجمهورية
  2. رئيس مجلس الوزراء
  3. رئيس مجلس النواب
  4. وزير العدل
  5. ممدوح زغلول مصطفى
  6. رئيس مجلس إدارة شركة الشرق للتامين

الصفة: مطعون ضدهم.

الطلبات: الفصل فى دستورية الماد (172، 752) من القانون المدني والمادة (5) من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات

منطوق الحكم:

حكمت المحكمة برفض الدعوى ومصادرة الكفالة والزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه اتعاب محاماة.