نوع القضية: طعن دستورية
المحكمة: المحكمة الدستورية العليا
تاريخ الحكم: 1 مارس 2015
اسماء القضاة:
- أنور رشاد العاصي رئيس المحكمة
- عبد الوهاب عبد الرازق نائب رئيس المحكمة
- محمد خيري طه النجار نائب رئيس المحكمة
- سعيد مرعي عمرو نائب رئيس المحكمة
- عادل عمر شريف نائب رئيس المحكمة
- رجب عبد الحكيم سليم نائب رئيس المحكمة
- حنفي على الجبالي نائب رئيس المحكمة
- محمود محمد غيم رئيس هيئة المفوضين
الطعن رقم 18 لسنة 37 قضائية دستورية
الطاعن:
محمد سعد عبد الرازق (المتدخل الانضمامي فى الدعوى ) إلى
- محمد صلاح الدين محمد أحمد
- شامل عبد العزيز عبدالله
الصفة: طاعنين
الخصم:
- رئيس الجمهورية
- رئيس مجلس الوزراء
- وزير العدالة الانتقالية
- وزير العدل
- وزير الداخلية
- رئيس اللجنة العليا للانتخابات
الصفة: مطعون ضدهم.
الطلبات: الفصل في دستورية قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 202 لسنة 2014 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
منطوق الحكم:
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 202 لسنة 2014 بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب في مجال انطباقه على انتخابات النظام الفردي، والجدول”(اولا) الفردي” المرفق به، والزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائي جنيه مقابل اتعاب المحاماة ومصادرة الكفالة