الفصل فى دستورية المواد (323، 325 مكرر الفقرة الثانية، 398 ) من قانون الاجراءات الجنائية

نوع القضية: طعن دستورية

المحكمة: المحكمة الدستورية العليا

تاريخ الحكم: 13 يناير 2018

اسماء القضاة:

  1. عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
  2. السيد عبدالمنعم حشيش نائب رئيس المحكمة
  3. سعيد مرعي عمرو نائب رئيس المحكمة
  4. محمود محمد غنيم نائب رئيس المحكمة
  5. محمد عماد النجار نائب رئيس المحكمة
  6. بولس فهمي اسكندر نائب رئيس المحكمة
  7. طارق عبد الجواد شبل نائب رئيس المحكمة
  8. طارق عبد العليم ابو العطا رئيس هيئة المفوضين

الطعن رقم 215 لسنة 30 قضائية دستورية

الطاعن: خالد محمد عبدالله

الصفة: طاعن

الخصم:

  1. رئيس الجمهورية
  2. رئيس مجلس الوزراء
  3. رئيس مجلس الشعب (النواب حاليا)
  4. النائب العام

الصفة: مطعون ضدهم.

الطلبات: الفصل فى دستورية نص المواد (323،325 مكرر الفقرة الثانية، 398) من قانون الاجراءات الجنائية

منطوق الحكم:

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ومصادرة الكفالة والزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه اتعاب محاماة.