الفصل فى مدى دستورية المادة (107 مكرر) من قانون العقوبات فيما نص عليه من إعفاء الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو أعترف بها

نوع القضية: طعن دستورية

المحكمة: المحكمة الدستورية العليا

أسماء القضاة: 1– عدلي محمود منصور (رئيس المحكمة)

2- عبد الوهاب عبد الرازق (نائب رئيس المحكمة)

3- السيد عبد المنعم حشيش (نائب رئيس المحكمة)

4- محمد عبد العزيز الشناوي (نائب رئيس المحكمة)

5- محمد خيري طه (نائب رئيس المحكمة)

6- بولس فهمي اسكندر (نائب رئيس المحكمة)

7- حمدان حسن فهمي (نائب رئيس المحكمة)

8- محمود محمد غنيم (رئيس هيئة المفوضين)

رقم الطعن: الطعن رقم 287 لسنة 31 قضائية دستورية.

الطاعن: 1) السيد/ جمال محمد دكروني.

صفته في الدعوى: طاعن

الخصم:

1- السيد/ رئيس الجمهورية بصفته

2- السيد/ رئيس مجلس الوزراء بصفته

3- السيد/ وزير العدل بصفته

4- السيد/ رئيس مجلس الشعب

الطلبات: الفصل فى مدى دستورية المادة (107 مكرر) من قانون العقوبات فيما نص عليه من إعفاء الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو أعترف بها.

الحكم:قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة والزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.