الفصل فى مدى دستورية الفقرة الثالثة من المادة(153) والفقرة الأخيرة من المادة رقم(157) من قانون المرافعات المدنية والتجارية

نوع القضية: طعن دستورية

المحكمة: المحكمة الدستورية العليا

أسماء القضاة: 1– فاروق أحمد سلطان (رئيس المحكمة)

2- أنور رشاد العاصي (نائب رئيس المحكمة)

3- ماهر سامي يوسف (نائب رئيس المحكمة)

4- سعيد مرعي عمرو (نائب رئيس المحكمة)

5- عادل عمر شريف (نائب رئيس المحكمة)

6- تهاني محمد الجبالي (نائب رئيس المحكمة)

7- رجب عبد الحكيم سليم (نائب رئيس المحكمة)

8- حاتم حمد بجاتو (رئيس هيئة المفوضين)

رقم الطعن: الطعن رقم 272 لسنة 24 قضائية دستورية.

الطاعن: 1) السيد/ إبراهيم إبراهيم عبده الطنطاوي

صفته في الدعوى: طاعن

الخصم:

1- السيد/ رئيس الجمهورية بصفته

2- السيد/ رئيس مجلس الوزراء بصفته

3- السيد/ وزير العدل بصفته

4- السيد/ أحمد إسماعيل دسوقي خليل بصفته رئيس محكمة جنح مستأنف أول المنصورة.

الطلبات: الفصل فى مدى دستورية الفقرة الثالثة من المادة (153) والفقرة الأخيرة من المادة رقم (157) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

الحكم:قضت المحكمة برفض الدعوى، وبمصادرة الكفالة والزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.