تفسير الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 4 نوفمبر 2017 في القضية رقم 84 لسنة 28 قضائية دستورية القاضي في منطوقه بعدم دستورية تص البند (ج) من المادة رقم 45 من القانون رقم 84 لسنة 76 الخاص بانشاء نقابة مصممي الفنون التطبيقية.

نوع القضية: طعن دستورية

المحكمة: المحكمة الدستورية العليا

أسماء القضاة: 1– عبد الوهاب عبد الرازق (رئيس المحكمة)

2- حنفي على الجبالي (نائب رئيس المحكمة)

3- محمد خيري طه النجار (نائب رئيس المحكمة)

4- عادل عمر شريف (نائب رئيس المحكمة)

5- بولس فهميي إسكندر (نائب رئيس المحكمة)

6- محمود محمد غنيم (نائب رئيس المحكمة)

7- محمد عماد النجار (نائب رئيس المحكمة)

8- طارق عبد الجواد شبل (رئيس هيئة المفوضين)

رقم الطعن: الطلب رقم (1) لسنة 38 قضائية ( تفسير أحكام)

تاريخ الحكم: 1 ابريل 2017

الطاعن:رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الأمريكية لدرفلة الصلب (شركة بشاي للصلب ش.م.م)

صفته في الدعوى: طاعن

الخصم: 1) رئيس الجمهورية بصفته.

2) رئيس مجلس الوزراء بصفته.

3) رئيس مجلس النواب بصفته

4) وزير العدل بصفته.

5) نقيب مصممي الفنون التطبيقية بصفته.

الطلبات: تفسير الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 4 نوفمبر 2017 في القضية رقم 84 لسنة 28 قضائية دستورية القاضي في منطوقه بعدم دستورية تص البند (ج) من المادة رقم 45 من القانون رقم 84 لسنة 76 الخاص بانشاء نقابة مصممي الفنون التطبيقية.

منطوق الحكم:

قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى ومصادرة الكفالة والزمت الشركة المدعية بالمصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل اتعاب المحاماة