عدم دستورية القانون رقم (7) لسنة 2000 بإننششاء لجان التتووفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاصص الاعتبارية طرف فيها، وقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسسنة 1991، والبند (ثانيا) من اقانون رقم 2 لسنة 1997 فيما تضمنه عبارة “التشغيل للغير” الى الجدول رقم (2) المرفق بالقانون 11 لسنة 1991

نوع القضية: طعن دستورية

المحكمة: المحكمة الدستورية العليا

أسماء القضاة: 1-عبد الوهاب عبدد الرازق (رئيس المحكمة)

2- سعيد مرعي عمررو (نائب رئيس المحكمة)

3- بولس فهمي إسكندر (نائب رئيس المحكمة)

4- رجب عبد الحكيم سليم (نائب رئيس المحكمة)

5- حاتم حمد بجاتو (نائب رئيس المحكمة)

6- عبد العزيز محمد سالمان (نائب رئيس المحكمة)

7-حنفي على الجبالي (نائب رئيس المحكمة)

8- طارق عبد الجواد شبل (رئيس هيئة المفوضين)

رقم الطعن: الطلب رقم (25) لسنة 25 قضائية دستورية

تاريخ الحكم: 24 سبتمبر 2017

الطاعن: شركة آمون للمقاولات والتجارةة

صفته في الدعوى: مقدم الطلب

الخصم: 1) رئيس مجلسس الوزراء بصفته.

2) وززير المالية بصففته.

3) مدير عام مأمورية الضرائب على المبيعات بصفته.

الطلبات: عدم دستورية القانون رقم (7) لسنة 2000 بإنششاء لجان التتووفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاصص الاعتبارية طرف فيها، وقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسسنة 1991، والبند (ثانيا) من اقانون رقم 2 لسنة 1997 فيما تضمنه عبارة “التشغيل للغير” الى الجدول رقم (2) المرفق بالقانون 11 لسنة 1991

منطوق الحكم:

اولاً: عدم قبول الدعوى في خصوص طلب الحكم بعدم دستورية القانون رقم (7) لسنة 2000 بإنششاء لجان التتووفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاصص الاعتبارية طرف فيها.

ثانياً: عدم قبول الددعوى في خصوص طلب الحكم بعدم دستورية وقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسسنة 1991

ثالثاً: بباعتتبارر الخصومة منتهية بالنسبة لطلب عدم دستورية البند (ثانيا) من اقانون رقم 2 لسنة 1997 فيما تضمنه عبارة “التشغيل للغير” الى الجدول رقم (2) المرفق بالقانون 11 لسنة 1991