تفسير المادة (31) من قانون التأمين الااجتماعي عما إذا كان يقتصر في تطبيقه على ممن يشغل منصب وززير ونائب وزير ام ينطبق على غيرهم

نوع القضية: طعن دستورية

المحكمة: المحكمة الدستورية العليا

أسماء القضاة: 1– سعيد مرعي عمررو (رئيس المحكمة)

2- عادل عمر شريف (نائب رئيس المحكمة)

3- بولس فهميي إسكندر (نائب رئيس المحكمة)

4- حمدان حسن فهمي (نائب رئيس المحكمة)

5- محمد عماد النجار (نائب رئيس المحكمة)

6- عبد العزيز محمد سالمان (نائب رئيس المحكمة)

7- طارق عبد الجواد شبل (نائب رئيس المحكمة)

8- عماد طارق البشري (رئيس هيئة المفوضين)

رقم الطعن: الطلب رقم (1) لسنة 41 قضائية ( تفسير تشريعي)

تاريخ الحكم: 4 يناير 2020

الطاعن: وزير العدل (بصفته)

صفته في الدعوى: مقدم الطلب

الطلبات: تفسير المادة (31) من قانون التأمين الااجتماعي عما إذا كان يقتصر في تطبيقه على ممن يشغل منصب وززير ونائب وزير ام ينطبق على غيرهم تفسير المادة (31) من قانون التأمين الااجتماعي عما إذا كان يقتصر في تطبيقه على ممن يشغل منصب وززير ونائب وزير ام ينطبق على غيرهم

منطوق الحكم:

قررت المحكمة إن نص المادة (31) من قانوون التأمين الإجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والمستبدل بالقانون رقم 60 لسسنة 2018 لا يسري الا على ممن يشغل فعليا أحد المناصب الواردة به حصرا ددون غيرهم.