الحكم بعدم دستورية نص المادة (152 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 المستبدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 .

نوع القضية: طعن دستورية

المحكمة: المحكمة الدستورية العليا

أسماء القضاة: 1- عدلى محمود منصور (رئيس المحكمة)

2- الدكتور / حنفي على جبالى (نائب رئيس المحكمة)

3- محمد خيري طه النجار (نائب رئيس المحكمة)

4-الدكتور/ عادل عمر شريف (نائب رئيس المحكمة)

5- بولس فهمى اسكندر (نائب رئيس المحكمة)

6- محمود محمد غنيم (نائب رئيس المحكمة)

7- حاتم حمد بجاتو (نائب رئيس المحكمة)

8- عبد العزيز محمد سالمان (رئيس هيئة المفوضين)

رقم الطعن: 97 لسنة 32 قضائية دستورية.

تاريخ الحكم: 5 ديسمبر 2015

الطاعن: 1- السيد / مرسم رؤوف عياد

صفته في الدعوى: طاعنة

الخصم: 1) السيد رئيس الجمهورية .

2) السيد رئيس مجلس الوزراء .

3) السيد رئيس مجلس الشعب .

4) السيد المستشار / وزير العدل .

5) السادة أعضاء دائرة جنح مستأنف الجيزة .

صفته في الدعوى: مطعون ضدهم

الطلبات : الحكم بعدم دستورية نص المادة (152 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 المستبدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 .

منطوق الحكم:

حكمت المحكمة : برفض الدعوى ،وبمصادرة الكفالة ،وألزمت المدعية المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .