عدم دستوررية نص المادة رقم 6 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 29 بشأن بعض أحكام الأحوال الشخصية.

نوع القضية: طعن دستورية

المحكمة: المحكمة الدستورية العليا

أسماء القضاة: 1- عدلي محمود منصور (رئيس المحكمة)

2- حنفي علي الجبالي (نائب رئيس المحكمة)

3- عادل عمر شريف (نائب رئيس المحكمة)

4- محمد خيري طه النجار (نائب رئيس المحكمة)

5- رجب عبد الحكيم سليم (نائب رئيس المحكمة)

6- بولس فهمي اسكندر (نائب رئيس المحكمة)

7- حاتم حمد بجاتو (نائب رئيس المحكمة)

8- عبد العزيز محمد سالمان (رئيس هيئة المفوضين)

رقم الطعن: 186 لسنة 34 قضائية دستورية.

تاريخ الحكم: 2 يناير 2016

الطاعن: أحمد محمد محمود سيد

صفته في الدعوى: طاعن

الخصم: 1) السيد/ رئيس الجمهورية بصفته.

2) السيد/ رئيس مجلس الوزراء بصفته.

3) السيد/ وزير العدل بصفته.

4) السيد/ النائب العام بصفته.

5) السيد/ رئيس مجلس الشورى بصفته.

6) السيدة/ حنان عبد الحكم علي أحمد.

صفته في الدعوى: مطعون ضدهم

الطلبات: عدم دستوررية نص المادة رقم 6 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 29 بشأن بعض أحكام الأحوال الشخصية.

منطوق الحكم:

قضت المحكمة برفض الدعوى، ومصادرة الكفالة والزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل اتعاب المحاماة.