عدم دستوررية نصوص المواد (14، 16) من القانون رقم 90 لسنة 1944 والمعدل بقانون رقم 7 لسنة 1995 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، والمواد ( 15، 18) من القانون رقم 91 لسنة 1944 والمعدل بقانون رقم 7 لسنة 1995 بشأن الرسوم أمام المحاكم الشرعية والمادة رقم (13) من القانون رقم 1 لسنة 1948 بشأن الرسوم أمام المحاكم الحسبية.

نوع القضية: طعن دستورية

المحكمة: المحكمة الدستورية العليا

أسماء القضاة: 1- عدلي محمود منصور (رئيس المحكمة)

2- حنفي علي الجبالي (نائب رئيس المحكمة)

3- عادل عمر شريف (نائب رئيس المحكمة)

4- محمد خيري طه النجار (نائب رئيس المحكمة)

5- محمود محمد غنيم (نائب رئيس المحكمة)

6- بولس فهمي اسكندر (نائب رئيس المحكمة)

7- حاتم حمد بجاتو (نائب رئيس المحكمة)

8- عبد العزيز محمد سالمان (رئيس هيئة المفوضين)

رقم الطعن: 57 لسنة 33 قضائية دستورية.

تاريخ الحكم: 2 يناير 2016

الطاعن: النك الوطني للتنمية

صفته في الدعوى: طاعن

الخصم: 1) السيد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

2) السيد رئيس مجلس الوزراء بصفته.

3) السيد وزير العدل

4) السيد/ رئيس وحدة المطالبة بمحكمة شمال الجيزة الابتدائية.

صفته في الدعوى: مطعون ضدهم

الطلبات: عدم دستوررية نصوص المواد (14، 16) من القانون رقم 90 لسنة 1944 والمعدل بقانون رقم 7 لسنة 1995 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، والمواد ( 15، 18) من القانون رقم 91 لسنة 1944 والمعدل بقانون رقم 7 لسنة 1995 بشأن الرسوم أمام المحاكم الشرعية والمادة رقم (13) من القانون رقم 1 لسنة 1948 بشأن الرسوم أمام المحاكم الحسبية.

منطوق الحكم:

قضت المحكمة برفض الدعوى، ومصادرة الكفالة والزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل اتعاب المحاماة.