نوع القضية: طعن دستورية
المحكمة: المحكمة الدستورية العليا
أسماء القضاة: 1- عدلي محمود منصور (رئيس المحكمة)
2- حنفي علي الجبالي (نائب رئيس المحكمة)
3- عادل عمر شريف (نائب رئيس المحكمة)
4- محمد خيري طه النجار (نائب رئيس المحكمة)
5- محمود محمد غنيم (نائب رئيس المحكمة)
6- بولس فهمي اسكندر (نائب رئيس المحكمة)
7- حاتم حمد بجاتو (نائب رئيس المحكمة)
8- عبد العزيز محمد سالمان (رئيس هيئة المفوضين)
رقم الطعن: 57 لسنة 33 قضائية دستورية.
تاريخ الحكم: 2 يناير 2016
الطاعن: النك الوطني للتنمية
صفته في الدعوى: طاعن
الخصم: 1) السيد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
2) السيد رئيس مجلس الوزراء بصفته.
3) السيد وزير العدل
4) السيد/ رئيس وحدة المطالبة بمحكمة شمال الجيزة الابتدائية.
صفته في الدعوى: مطعون ضدهم
الطلبات: عدم دستوررية نصوص المواد (14، 16) من القانون رقم 90 لسنة 1944 والمعدل بقانون رقم 7 لسنة 1995 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، والمواد ( 15، 18) من القانون رقم 91 لسنة 1944 والمعدل بقانون رقم 7 لسنة 1995 بشأن الرسوم أمام المحاكم الشرعية والمادة رقم (13) من القانون رقم 1 لسنة 1948 بشأن الرسوم أمام المحاكم الحسبية.
منطوق الحكم:
قضت المحكمة برفض الدعوى، ومصادرة الكفالة والزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل اتعاب المحاماة.