عدم دستوررية نص الفقرة الثانية من المادة الأولى من قرار وزيرالنقل البحري رقم 519 لسنة 2003

نوع القضية: طعن دستورية

المحكمة: المحكمة الدستورية العليا

أسماء القضاة: 1- عدلي محمود منصور (رئيس المحكمة)

2- عبد الوهاب عبد الرازق (نائب رئيس المحكمة)

3- محمد عبد العزيز الشناوي (نائب رئيس المحكمة)

4- محمد خيري طه النجار (نائب رئيس المحكمة)

5- السيد عبد المنعم حشيش (نائب رئيس المحكمة)

6- بولس فهمي اسكندر (نائب رئيس المحكمة)

7- الدكتور/ حمدان حسين فهمي (نائب رئيس المحكمة)

8- محمود محمد غنيم (رئيس هيئة المفوضين)

رقم الطعن: 287 لسنة 31 قضائية دستورية.

تاريخ الحكم: 10 يناير 2015

الطاعن: جمال محمد دكروني

صفته في الدعوى: طاعن

الخصم: 1) السيد رئيس الجمهورية بصفته.

2) السيد رئيس مجلس الوزراء بصفته.

3) السيد وزير العدل

4) السيد/ رئيس مجلس الشعب.

صفته في الدعوى: مطعون ضدهم

الطلبات: الحكم بعدم دستورية نص المادة 107 من قانون العقوبات من إعفاء الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو أعترف بها.

منطوق الحكم:

قضت المحكمة بـعدم قبول الدعوى ومصادرة الكفالة والزمت المدعي المصروفات ومقابل اتعاب المحاماة.