عدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 156 لسنة 2002 بإنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمال ولائحته التنفيذية.

نوع القضية: طعن دستورية

المحكمة: المحكمة الدستورية العليا

أسماء القضاة: 1- عدلي محمود منصور (رئيس المحكمة)

2- عبد الوهاب عبد الرازق (نائب رئيس المحكمة)

3- محمد عبد العزيز الشناوي (نائب رئيس المحكمة)

4- محمد خيري طه النجار (نائب رئيس المحكمة)

5- الدكتور/ عادل عمر شريف (نائب رئيس المحكمة)

6- بولس فهمي اسكندر (نائب رئيس المحكمة)

7- الدكتور/ حمدان حسين فهمي (نائب رئيس المحكمة)

8- محمود محمد غنيم (رئيس هيئة المفوضين)

رقم الطعن: 22 لسنة 28 قضائية دستورية.

تاريخ الحكم: 10 يناير 2015

الطاعن: رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات فاركو للادوية بالاسكندرية والتي تضم:

1) الشركة الإسلامية للادوية والكيماويات والمستلزمات الطبية.

2) شركة العامرية للصناعات الدوائية.

3) الشركات الأوروبية المصرية للصناعات الدوائية.

4) شركة اربي شيرر مصر للكبسولات الجيلاتينية.

5) شركة تكنو فارما ايجيبت للادوية.

صفته في الدعوى: طاعن

الخصم: 1) السيد/ رئيس الجمهورية بصفته.

2) السيد/ رئيس مجلس الوزراء بصفته.

3) السيد/ وزير القوى العاملة والهجرة.

4) السيد/ وكيل وزارة القوى العاملة بالإسكندرية.

5) السيد/ الأمين العام لصندوق إعانات الطوارئ للعمال (خصم مدخل)

صفته في الدعوى: مطعون ضدهم

الطلبات: الحكم بعدم دستورية نصالمادة الثالثة من القانون رقم 156 لسنة 2002 بإنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمال ولائحته التنفيذية.

منطوق الحكم:

قضت المحكمة بـرفض الدعوى ومصادرة الكفالة والزمت المدعي بالمصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.