خلية أبناء الشاطر

النوع جناية
الاسم الإعلامي للقضية خلية أبناء الشاطر
رقم القضية 138 لسنة 2015 جنايات شرق عسكرية
سنة القضية 2015
المحكمة المحكمة العسكرية
الدائرة غير متوفر
أسماء قضاة محكمة أول مرة غير متوفر
عدد المتهمين 28 متهم
أسماء المتهمين 1) محمد خيرت سعد عبد اللطيف الشاطر

2) السيد محمود عزت إبراهيم

3) محمود حسين أحمد حسين

4) أيمن محمد علي عبد النبي

5) أيمن محمد متولي جاب الله

6) علي السيد أحمد بطيخ

7) محمود عبد الرحيم محمد

8) محمد حسن محمد

9) إسلام جمعة عبد الهادي

10) إبراهيم سعيد عبد الحميد

11) أحمد صابر محمد

12) أيمن إسماعيل محمد عابدين

13) فتحي مصطفى كامل عبد المقصود

14) شيماء ماجد احمد

15) أحمد سعيد رشدي

16) محمد منسي محمد

17) جندي/ أحمد رمضان سعيد

18) جندي/ أنس إبراهيم أحمد

19) شرف الدين محمود محم

20) أيمن سيد عثمان

21) إسلام ياقوت فرغلي

22) عزت علي عبد الباقي

23) أحمد مصطفى أحمد

24) محسن حسين عبد العزيز

25) حسام محمد ربيع

26) عبد الحليم توفيق عبد العزيز

27) محمد محمود عبد المنعم

28) محمد جودة علي محمد

الخصم وصفته النيابة العسكرية – سلطة اتهام
الاتهامات أولا: المتهمون من الاول حتى الثالث: تأسيس عصابة إرهابية

ثانياُ: المتهمون من الثاني حتى السادس: أمداد عصابة إرهابية بمعونات مادية ومالية.

ثالثا: المتهم التاسع: قيادة عصابة إرهابية

رابعا: المتهمون من الرابع حتى الثامن ومن العاشر حتى الأخير: الإنضمام إلى عصابة إرهابية.

خامسا: المتهمون من الاول حتى الخامس: التخابر مع دولة أجنبية.

سادساً: المتهمون من السادس حتى العشرون: الاشتراك في جريمة التخابر.

سابعا: المتهمون من الاول حتى العشرون: إفشاء سر من اسرار الدفاع عن البلاد.

ثامنا: المتهمون السابع عشر والثامن عشر والعشرون:

1- إفشاء سر من اسرار الدفاع عن البلاد

2- الاستيلاء على أوراق ووثائق سرية

تاسعا: المتهمون السادس، السابع، التاسع ومن الحادي والعشرون حتى الاخير:

1- حيازة اسلحة وذخائر ومفرقعات دون ترخيص

عاشرا: المتهمون من الاول حتى السادس والتاسع عشر: قيادة جماعة إرهابية

الحادي عشر: المتهمون السابع حتى الثامن عشر ومن العشرون حتى الاخير: الانضمام الى جماعة على خلاف أحكام القانون.

مواد الاتهام المواد2 أولا، ثانيا بند (أ)، 40/ثانيا-ثالثا، 41/ 1، 77 (د)/1 فقرة2-3، 80، 80(ب)،80(هـ)/4، 82 ،82(ب)، 85/ 1-2-3 ، 85(أ)/أ-ب، 86، 86مكرر/1-2-3، 86مكرر(أ)/1-2، 102(أ)،113/ 1، 118، 118مكرر، 119/!\أ ، 119 مكرر/ أ-ج من قانون العقوبات

وبالمواد 1، 6، 25 مكرر، 26/ 1-2-3-4-6، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر، والجدول رقم 2، والبند(أ) من القسم الاول والبند(ب) من القسم الثالث المرفق بذات القانون ، والبند ثالثا من قرار رئيس الجمهورية رقم 204 لسنة 2010 بشان تحديد المناطق الحيوية لحدود جمهورية مصر العربية والقواعد المنظمة لها، وبالمواد 1، 2، 3، 4، 5، 6، 8، 12، 14، من قرار رئيس الجمهورية رقم 97 لسنة 1959 بشأن جوازات السفر وتعديلاته، وبالبنود 62، 75، 77 من قرار وزير الداخلية رقم 2225 لسنة 2007 بشان المواد التي تعتبر في حكم المفرقعات وبالمواد 4/ 2، 5/أ-ب-ج، 7/1، 9 من قانون القضاء العسكري

تاريخ الحكم الأول الحضوري 29 مارس 2017
منطوق الحكم الأول الحضوري المؤبد، إسلام جمعة عبد الهادى، وإبراهيم سعيد الشعراوى، وأحمد رمضان سعيد، ومحمود عبد الرحيم المرشدى، وأنس إبراهيم شلبى،والسجن 15 سنة لخيرت الشاطر، وعزت على عبد الباقى، وأحمد مصطفى غنيم، والسجن 10 سنوات لإسلام ياقوت فرغلى، حسام محمد ربيع، ومحمد جودة على،والسجن 3 سنوات لمحمد منسى حماد، أحمد صابر لبيب، محسن حسين عبد العزيز، عبد الحليم توفيق، أشرف غريب فليفل.

وباقي المتهمين غيابيا بالسجن المؤبد

 

ملاحظات