أحداث مكتب الأرشاد، رقم 2740 لسنة 2013 جنايات المقطم

النوع : جناية

رقم القضية :   2740  لسنة 2013 جنايات المقطم

سنة القضية :  2013

الخصم :   النيابة العامة

صفته :   سلطة اتهام

ملاحظات القضية :  ….

الحكم الأول

تاريخ الحكم الأول :   7 – 7 – 2013

أسماء قضاة محكمة أول مرة :   محمد القياتي – رئيس ، محمد احمد عطية – عضو ، محمد كامل عتلم-  عضو

المحكمة :   جنايات القاهرة

الدائرة :   ….

عدد المتهمين :   12

م اسم المتهم الحكم الجريمة حضوري – غيابي
1 احمد صابر عبد الخالق محمد براءة التحريض علي ارتكاب  جرائم استعمال قوة وعنف وضرب واتلاف مال عام ومال خاص و استعراض قوة وتجمهر حضوري
2 رشاد عبد الاخر محمد براءة التحريض علي ارتكاب  جرائم استعمال قوة وعنف وضرب واتلاف مال عام ومال خاص و استعراض قوة وتجمهر غيابي
3 طارق حسن اسماعيل براءة التحريض علي ارتكاب  جرائم استعمال قوة وعنف وضرب واتلاف مال عام ومال خاص و استعراض قوة وتجمهر حضوري
4 محمد السيد محمد براءة التحريض علي ارتكاب  جرائم استعمال قوة وعنف وضرب واتلاف مال عام ومال خاص و استعراض قوة وتجمهر غيابي
5 مصطفي علي هاشم براءة التحريض علي ارتكاب  جرائم استعمال قوة وعنف وضرب واتلاف مال عام ومال خاص و استعراض قوة وتجمهر غيابي
6 محمود عبدالكريم محمد براءة التحريض علي ارتكاب  جرائم استعمال قوة وعنف وضرب واتلاف مال عام ومال خاص و استعراض قوة وتجمهر حضوري
7 حازم يوسف عبدالعظيم براءة التحريض علي ارتكاب  جرائم استعمال قوة وعنف وضرب واتلاف مال عام ومال خاص و استعراض قوة وتجمهر حضوري
8 نوارة احمد فؤاد براءة التحريض علي ارتكاب  جرائم استعمال قوة وعنف وضرب واتلاف مال عام ومال خاص و استعراض قوة وتجمهر حضوري
9 كريم احمد محمد براءة التحريض علي ارتكاب  جرائم استعمال قوة وعنف وضرب واتلاف مال عام ومال خاص و استعراض قوة وتجمهر حضوري
10 علاء احمد سيف براءة التحريض علي ارتكاب  جرائم استعمال قوة وعنف وضرب واتلاف مال عام ومال خاص و استعراض قوة وتجمهر حضوري
11 احمد سعد دومة براءة التحريض علي ارتكاب  جرائم استعمال قوة وعنف وضرب واتلاف مال عام ومال خاص و استعراض قوة وتجمهر حضوري
12 احمد عيد عنيمي براءة التحريض علي ارتكاب  جرائم استعمال قوة وعنف وضرب واتلاف مال عام ومال خاص و استعراض قوة وتجمهر حضوري

منطوق الحكم الأول : حكمت المحكمة حضورياً للأول والثالث والسادس والسابع والثامنة والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر وغيابياً للثاني والرابع والخامس ببراءة المتهمين جميعاً مما نسب اليهم.