الفصل في دستورية الفقرة الرابعة من المادة 5 والمادة 5 مكرر من قانون انشاء نقابات واتحاد النقابات المهنية والسينمائية والموسيقية

نوع القضية: طعن دستورية

المحكمة: المحكمة الدستورية العليا

تاريخ الحكم: 28 أغسطس 2021

اسماء القضاة:

سعيد مرعي عمرو رئيس المحكمة

عادل عمر شريف نائب رئيس المحكمة

بولس فهمي إسكندر نائب رئيس المحكمة

محمد عماد النجار نائب رئيس المحكمة

طارق عبد الجواد شبل نائب رئيس المحكمة

خالد أحمد رأفت نائب رئيس المحكمة

فاطمة محمد أحمد الرزاز نائب رئيس المحكمة

عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

الطعن رقم 66 لسنة 31 قضائية دستورية

الطاعن:

اشجان عيسى عبدالعزيز عيسى

الصفة: طاعن

الخصم:

رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

وزير العدل

النائب العام

وزير الثقافة

وزير الشئزن الاجتماعية

رئيس الاتحاد العام للنقابات

نقيب المهن التمثيلية

الصفة: مطعون ضدهم.

الطلبات: الفصل في دستورية الفقرة الرابعة من المادة 5 والمادة 5 مكرر من قانون انشاء نقابات واتحاد النقابات المهنية والسينمائية والموسيقية، وقدمت هيئة قضايا الدولة إضافة عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 5 من القانون ذاته.

منطوق الحكم:

قضت المحكمة: بعدم دستورية المادة 5 مكرر من القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية والمستبدلة بالقانون رقم 8 لسنة 2003، فيما نصت عليه من عقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ثلاثة أشهر في مجال سريانها على نصي الفقرة الثانية والشطر الأخير من الفقرة الرابعة من المادة 5 من القانون ذاته المستبدلة ثانيتهما بالقانون رقم 8 لسنة 2003 المشار اليه وبرفض ماعدا ذلك من طلبات.