نوع القضية: طعن دستورية
المحكمة: المحكمة الدستورية العليا
تاريخ الحكم: 5 مارس 2016
اسماء القضاة:
عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
حنفى على جبالى نائب رئيس المحكمة
محمد خيرى طه النجار نائب رئيس المحكمة
سعيد مرعى عمرو نائب رئيس المحكمة
عادل عمر شريف نائب رئيس المحكمة
رجب عبد الحكيم سليم نائب رئيس المحكمة
محمود محمد غنيم نائب رئيس المحكمة
عبد العزيز سالمان رئيس هيئة المفوضين
الطعن رقم151 لسنة 34 قضائية دستورية
الطاعن:
نبيل محمد عبد السميع عباسى.
الصفة: طاعن
الخصم:
.
١ – السيد رئيس الجمهورية.
٢ – السيد رئيس مجلس الوزراء.
٣ – السيد وزير العدل.
٤ – السيد المستشار النائب العام.
٥ – السيد/ عمرو أمين حمزة النشرتى .
الصفة: مطعون ضدهما
الطلبات:
عدم دستورية نصى المادتين (١٦) و(١٧) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠ فيما لم يتضمناه من اعتبار وجود المتهم خارج البلاد مانعًا تنقطع به مدة التقادم.
منطوق الحكم:
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.