عدم دستورية نص المادة 9 من القانون رقم 57 لسنة 1978 في شأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع احداث الحفر

نوع القضية: طعن دستورية

المحكمة: المحكمة الدستورية العليا

تاريخ الحكم: 2 يناير 2021

اسماء القضاة:

سعيد مرعي عمرو رئيس المحكمة

محمد خيري طه النجار نائب رئيس المحكمة

رجب عبد الحكيم سليم نائب رئيس المحكمة

محمود محمد غنيم نائب رئيس المحكمة

عبدالعزيز محمد سالمان نائب رئيس المحكمة

طارق عبد العليم ابو العطا نائب رئيس المحكمة

علاء الدين أحمد السيد نائب رئيس المحكمة

عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

الطعن رقم 39 لسنة 41 قضائية دستورية

الطاعن:

عبداللطيف محمد أحمد خطاب الشيخ

الصفة: طاعن

الخصم:

محافظ الجيزة

مدير ادارة أملاك الدولة

رئيس حي الوراق

الصفة: مطعون ضدهم.

الطلبات:عدم دستورية نص المادة 9 من القانون رقم 57 لسنة 1978 في شأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع احداث الحفر

منطوق الحكم:

حكمت المحكمة بعدم عدم دستورية نص المادة 9 من القانون رقم 57 لسنة 1978 في شأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع احداث الحفر.