الفصل فى دستورية البند(ب) من المادة الأولى من القرار رقم 63 لسنة 1989، والبند (د) من المادة الأولى من القرار رقم 79 لسنة 1991 الصادرين عن رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية

نوع القضية: طعن دستورية

المحكمة: المحكمة الدستورية العليا

تاريخ الحكم: 2 يناير 2021

اسماء القضاة:

  1. سعيد مرعي عمرو رئيس المحكمة
  2. محمد خيري طه النجار نائب رئيس المحكمة
  3. رجب عبد الحكيم سليم نائب رئيس المحكمة
  4. محمود محمد غنيم نائب رئيس المحكمة
  5. عبدالعزيز محمد سالمان نائب رئيس المحكمة
  6. طارق عبد العليم ابو العطا نائب رئيس المحكمة
  7. طارق عبد الجواد شبل نائب رئيس المحكمة
  8. عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

الطعن رقم 41لسنة 22قضائية دستورية

الطاعن: معتصم أحمد السيد سليمان، بصفته الممثل القانوني للشركة التجارية للاستثمار

الصفة: طاعن

الخصم:

  1. رئيس مجلس الوزراء
  2. رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لميناء الاسكندرية
  3. الممثل القانوني لشركة المستودعات المصرية.

الصفة: مطعون ضدهم.

الطلبات: الفصل فى دستورية البند(ب) من المادة الأولى من القرار رقم 63 لسنة 1989، والبند (د) من المادة الأولى من القرار رقم 79 لسنة 1991 الصادرين عن رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية

منطوق الحكم:

حكمت المحكمة برفض قبول الدعوى ومصادرة الكفالة والزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه اتعاب محاماة.