الفصل في دستورية الفقرتين الثالثة والخامسة من المادة الرابعة والفقرة الاخيرة من المادة العاشرة من قانون الاسلحة والذخائر

نوع القضية: طعن دستورية

المحكمة: المحكمة الدستورية العليا

تاريخ الحكم: 6 فبراير 2021

اسماء القضاة:

  1. سعيد مرعي عمرو رئيس المحكمة
  2. عادل عمر شريف نائب رئيس المحكمة
  3. بولس فهمي إسكندر نائب رئيس المحكمة
  4. محمد عماد النجار نائب رئيس المحكمة
  5. خالد أحمد رفعت نائب رئيس المحكمة
  6. فاطمة محمد أحمد الرزاز نائب رئيس المحكمة
  7. طارق عبد الجواد شبل نائب رئيس المحكمة
  8. شيرين حافظ فرهود رئيس هيئة المفوضين

الطعن رقم 92لسنة 40قضائية دستورية

الطاعن: ورثة المرحوم/ السيد عبد السميع محجوب وهم:

  1. شريف السيد عبد السميع
  2. خالد السد عبد السميع
  3. هشام السيد عبد السميع
  4. عبد المنعم السيد عبد السميع
  5. محمد السيد عبد السميع
  6. ايناس السيد عبد السميع
  7. درية مهدي محمد عن نفسها وبصفتها وصية على ابنها القاصر ابراهيم السيد عبدالسميع

الصفة: طاعنين

الخصم:

  1. وزير الداخلية
  2. مدير أمن البحيرة
  3. مأمور مركز كوم حمادة
  4. النيابة الحسبية لكوم حمادة

الصفة: مطعون ضدهم.

الطلبات:الفصل في دستورية الفقرتين الثالثة والخامسة من المادة الرابعة والفقرة الاخيرة من المادة العاشرة من قانون الاسلحة والذخائر.

منطوق الحكم:

اولا: عدم دستورية صدر الفقرة الرابعة من المادة (4) والفقرة الثانية من المادة (10) من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الاسلحة والذخائر المستبدلتين بالقانونين رقمي 75 لسنة 1958 و 26 لسنة 1978 فيما تضمنه من اعتبار عدم التصرف خلال المدتين المبينه بهما في سلاح ناري أودع لدى الشرطة لسحب او الغاء ترخيص حائزة، تنازلا منه أو من ذوي الشأن للدولة عن ملكية السلاح وسقوط الحق في التعويض عنه.

ثانيا: سقوط عجز الفقرة الرابعة والفقرة الخامسة من المادة (4) من القانون رقم 394 لسنة 1954 المشار اليهما.

ثالثا: تحديد اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية.