الفصل في دستورية نص المادة 25 مكرر من قانون هيئة قضايا الدولة

نوع القضية: طعن دستورية

المحكمة: المحكمة الدستورية العليا

تاريخ الحكم: 6 فبراير 2021

اسماء القضاة:

  1. سعيد مرعي عمرو رئيس المحكمة
  2. محمد خيري طه النجار نائب رئيس المحكمة
  3. رجب عبد الحكيم سليم نائب رئيس المحكمة
  4. محمود محمد غنيم نائب رئيس المحكمة
  5. عبد العزيز محمد سالمان نائب رئيس المحكمة
  6. طارق عبد العليم ابو العطا نائب رئيس المحكمة
  7. علاء الدين أحمد السيد نائب رئيس المحكمة
  8. شيرين حافظ فرهود رئيس هيئة المفوضين

الطعن رقم 82لسنة 41قضائية دستورية

الطاعن: أحمد حسين حسن عبدالله

الصفة: طاعن

الخصم:

  1. وزير العدل
  2. رئيس هيئة قضايا الدولة

الصفة: مطعون ضدهم.

الطلبات: الفصل في دستورية نص المادة 25 مكرر من قانون هيئة قضايا الدولة.

منطوق الحكم:

قضت المحكمة بعدم دستورية نص المادة 25 مكرر من قانون هيئة قضايا الدولة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 75 لسنة 1963 المضافة بالقانون رقم 2 لسنة 2002 فيما تضمنه من نظر الاختصاص بالفصل في طلبات الغاء القرارات الادارية النهائية المتعلقة بأي شأ، من شئون أعضاء هيئة قضايا الدولة وطلبات التعويض عنها، والمنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافئات المستحقة لهم أو المستحقين عنهم على درجة واحدة