النوع: جناية
المحكمة: محكمة جنايات ارهاب الجيزة (الدائرة 14 جنايات)
اسماء القضاة:
- معتز مصطفى خفاجي رئيس المحكمة
- سامح سليمان إبراهيم عضو المحكمة
- محمد محمد عمار عضو المحكمة
رقم القضية: 1426 لسنة 2016 جنايات الوراق والمقيدة برقم 120 لسنة 2016 كلي شمال الجيزة
سنة القضية: 2016
الخصم: النيابة العامة
الصفة: سلطة اتهام
تاريخ صدور الحكم: 1 / 2 / 2017
الاتهامات:
اتهمت النيابة العامة المتهم واخرين لانهم في 14 مايو 2015 بدائرة قسم شرطة الوراق في محافظة الجيزة:
المتهمون من الثالث وحتى السابع:
كونهم من قيادات تنظيم الإخوان ومن أعضاء إتحاد القوى الدينية المتطرفة (تحالف دعم الشرعية) أسسوا على خلاف أحكام القانون عصابة عبارة عن لجنة لإدارة العمليات النوعية التخريبية الغرض منها تنفيذ أهداف المخطط التخريبي العام للتنظيم الإخواني المتمثلة في إرهاب وترويع المجتمع ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن وذلك عن طريق اتباع اليات عدة منها تدبير الدعم المالي اللازم لانشطتهم العدائية والتخريبية الإعداد والدعوة للتجمهر والاعتصام بالميادين العامة بالجيزة والمحافظات وقطع الطرق العامة ومنع حركة وسائل النقل والمواصلات وطباعة وتوزيع الملصقات والمنشورات والبيانات الإثارية التي تحرض على مؤسسات الدولة واستهداف محطات ومستودعات الوقود والسلع الغذائية والمشآت الشرطية ومركباتها واستهداف أرواح ضباط وأفراد الشرطة والقوات المسلحة ورجال النيابة العامة وتكليف عناصرهم بحمل الأسلحة النارية والخرطوش والمولوتوف والقنابل اليدوية للتصدي لقوات الأمن حال مواجهتهم وإفتعال المشاحنات والمشاجرات مع جمهور المواطنين الرافضين لسلوكهم الإرهابي على النحو المبين بالتحقيقات.
المتهمون الأول والثاني والثامن والتاسع:
انضموا الى العصابة آنفة البيان وهم عل علم بأغراضها وهذا على النحو المبين بالتحقيقات.
المتهمان الأول والخامس:
حازا بذاتهما مطبوعات عبارة عن مؤلفات تحث على الجهاد وتكفير المجتمع تتضمن ترويجا وتحبيذا لما سلف بيانه في الوصفين السابقين وكانت تلك المطبوعات معدة لإطلاهع الغير عليها.
المتهمين من الأول وحتى الرابع:
قتلوا عمدا مع سبق الإصرار والترصد المجني عليه عمرو عزت عباس تنفيذا للغرض الإرهابي المبين بالوصف الأول بباعث الانتقام لكونه مكلف بملاحقاتهم بأن بيتوا النية وتفكروا بروية وصمموا على ذلك فبعد جمع المعلومات عن المجني عليه ورسم مخططهم وتعين الأدوار بينهم وتحضير الأدوات الخاصة بالجريمة (السلاح الناري المضبوط – دراجة نارية – طاقية للتنكر)، قصد المتهمان الثالث والرابع مسرح الجريمة في الوقت المعين للتنفيذ يراقبان المجني عليه حتى اطمئنوا بتواجده -كما أعتاد- فأصدر أمر التنفيذ إلى الأول والثاني اللذان انطلقا إلى مسرح الواقعة بدراجة نارية يقودها الثاني وتربصا بالمجني عليه فلما لاح لهما يستقل دراجة نارية يرافقه المجني عليه موضوع وصف الاتهام التالي هرو اليه الأول مبرزا المسدس وأطلق صوبه عيارين ناريين حال تواجد المتهمين الآخرين على أرض الواقعة قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الاصابتين الموصوفتين في تقرير الصفة التشريحية واللتان أنهيا حياته على النحو المبين بالتحقيقات.
وقد أقترنت الجناية جنايتان أخريان هما أن المتهمين سالفي الذكر في ذات المكان والزمان:
- قتلوا المجني عليه ياسر سامي ابو القاسم عمدا مع سبق الاصرار والترصد بذات الكيفية المبينة في الوطف السابق وذلك بأن أعاد الأول كرة الاطلاق صوب المجني عليه قاصدا من ذلك قتله لدفع مقاومته فأحدث به الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أنهت حياته وقد وقعت تلك الجناية بالنسبة الى المتهمين الثالث والرابع نتيجة محتملة لجناية القتل الأولى بما يفرض عليهم الحال لزوم توقعها.
- شرعوا في قتل المجني عليه/ وائل رجب عوض عمدا مع سبق الاصرار والترصد بذات الكيفية الموصوفة في الوصفيين السابقين وذلك بأن المتهم الأول بعد ما شاهد المجني عليه يهرع اليه شارعا في ضبطه أطلق صوبه عيارا ناري قاصدا قتله بيد إن أثر الجريمة قد خاب لسببين لادخل لارادته فيها على النحو المبين بالتحقيقات.
المتهمون الخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع:
اشتركوا بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع في إرتكاب جريمة القتل العمد الأولى المسبوقة بالاصرار والترصد المنفذة للغرض الإرهابي والمقترنة بجنايتي القتل والشروع في القتل على النحو المبين في التحقيقات.
المتهمون الأول والخامس والثامن“
- حازوا سلاحا ناريا مششخنا -بندقية آلية- حال كونه مما لا يجوز الترخيص بقصد استعماله في آنشطة تخل بالأمن العام على النحو المبين بالتحقيقات.
- حازوا ذخائر (عدد 160 طلقة نارية) مما تستعمل على السلاح الناري آنف الوصف حال كونه لا يجوز الترخيص لهم به وذلك بقصد استعمالها في آنشطة تخل بالأمن العام على النحو المبين بالتحقيقات.
المتهمون الأول والثالث والثامن والتاسع:
- حازوا بغير ترخيص سلاحا ناريا مششخنا (مسدس) حال كونه مما لا يجوز الترخيص بقصد استعماله في آنشطة تخل بالأمن العام على النحو المبين بالتحقيقات.
- حازوا ذخائر (عدة طلقات) مما تستعمل على السلاح الناري آنف الوصف حال كونه لا يجوز الترخيص لهم به وذلك بقصد استعمالها في آنشطة تخل بالأمن العام على النحو المبين بالتحقيقات.
المتهمون الأول والخامس:
- حاز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن (بندقية خرطوش) بقصد استعمالها آنشطة تخل بالأمن العام على النحو المبين بالتحقيقات.
اسماء المتهمين والاحكام:
م | اسم المتهم | الحكم | حضوري / غيابي |
1 | عادل خلف عبدالعال غلاب وشهرته “تيتو” | الإعدام شنقا | حضوري |
2 | محمد عبدالله محمد مبروك الصوفاني | الإعدام شنقا | غيابي |
3 | رشاد جلال محمد نصر | السجن المؤبد | غيابي |
4 | محمود جلال محمد نصر | السجن المؤبد | حضوري |
5 | محمود شوقي حنفي جاد | السجن المشدد 5 سنوات وتغريمه مبلغ الف جنيه | غيابي |
6 | مصطفى عبدالرازق الشويخ | براءة | غيابي |
7 | محمد مصطفى محمد إسماعيل العوامي وشهرته محمد العوامي | السجن المشدد 5 سنوات وتغريمه مبلغ الف جنيه | حضوري |
8 | أحمد جمال مدبولي زهران | السجن المشدد 5 سنوات وتغريمه مبلغ الف جنيه | حضوري |
9 | عمر عبد الكريم حسن محمد | السجن المشدد 5 سنوات وتغريمه مبلغ الف جنيه | حضوري |