عدم دستورية نص المادة 76 من قانون العقوبات فيما تضمنه لفظ “بيت مسلم” لمخالفة الدستور

نوع القضية: طعن دستورية

المحكمة: المحكمة الدستورية العليا

أسماء القضاة: 1– سعيد مرعي عمرو          (رئيس المحكمة)

          2- محمد خيري طه النجار         (نائب رئيس المحكمة)

          3- رجب عبد الحكيم سليم        (نائب رئيس المحكمة)

          4- حمدان حسن فهمي        (نائب رئيس المحكمة)

          5-    عبد العزيز محمد سالمان        (نائب رئيس المحكمة)

          6- طارق عبد الجواد شبل        (نائب رئيس المحكمة)

          7-    طارق عبد العليم ابو العطا        (نائب رئيس المحكمة)

          8- عماد طارق البشري        (رئيس هيئة المفوضين)   

رقم الطعن:  الطعن رقم 37 لسنة 39 قضائية دستورية

تاريخ الحكم: 2 نوفمبر 2019

الطاعن: بطرس نعيم بولس

صفته في الدعوى: طاعن

الخصم: 1) رئيس الجمهورية بصفته.

    2) رئيس مجلس الوزراء بصفته.

    3) وزير العدل بصفته

    4) النائب العام بصفته

    5) رئيس هيئة قضايا الدولة بصفته

    6) رئيس مجلس النواب بصفته

    7) وزير الداخلية بصفته

    8) دعاء رأفت فهمي مساك

صفته في الدعوى: مطعون ضدهم

الطلبات: عدم دستورية نص المادة 76 من قانون العقوبات فيما تضمنه من لفظ “منزل مسلم” لمخالفتها نص الدستور

منطوق الحكم: 

قضت المحكمة بإثبات الدعي ترك  الخصومة قبل المطعون ضدهم والزمته بالمصروفات ومبلغ مائتي جنية مقابل أتعاب المحاماة.