:الفصل فى مدى دستورية المواد (121،122،124) من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم66 لسنة1963،والبند( ز) من المادةرقم9 من قانون تنظيم الإعفاء الجمركية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم186 لسنة1986،والمادة(9) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم150 لسنة1950

نوع القضية: طعن دستورية

المحكمة: المحكمة الدستورية العليا

أسماء القضاة: 1– عدلي محمود منصور (رئيس المحكمة)

2- حنفي علي جبالي (نائب رئيس المحكمة)

3- السيد عبد المنعم حشيش (نائب رئيس المحكمة)

4- عبد الوهاب عبد الرازق (نائب رئيس المحكمة)

5- سعيد مرعي عمرو (نائب رئيس المحكمة)

6- عادل عمر شريف (نائب رئيس المحكمة)

7- بولس فهمي اسكندر (نائب رئيس المحكمة)

8- عبدالعزيز محمد سالمان (رئيس هيئة المفوضين)

رقم الطعن: الطعن رقم 289 لسنة 24 قضائية دستورية.

تاريخ الحكم: 5 مارس 2016

الطاعن: السيد/ علوى السيد حسين

صفته في الدعوى: طاعن

الخصم:

1- السيد/ رئيس الجمهورية بصفته

2- السيد/ رئيس مجلس الوزراء بصفته.

3- السيد/ رئيس مجلس الشعب بصفته.

4- السيد/ وزير المالية بصفته.

5- السيد/ وزير العدل بصفته.

6- السيد المستشار/ النائب العام بصفته.

الطلبات الفصل فى مدى دستورية المواد (121، 122، 124) من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963، والبند( ز) من المادة رقم 9 من قانون تنظيم الإعفاء الجمركية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 186 لسنة 1986، والمادة (9) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950

الحكم: قضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة (122) من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 والمستبدلة بالقانون رقم 160 لسنة 2000 فيما نصت عليه من (وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط يحكم بما يعادل قيمتها) وذلك في مجال تطبيقها على الفعل المؤثم بالفقرة الثانية من البند (ز) من المادة (9) من قانون تنظيم الإعفاء الجمركية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 186 لسنة 1986 والمستبدلة بالقانون رقم 71 لسنة 1996، وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.