طالبة الحكم بعدم الاعتداد بالقرار الصادر فى الطعن بالنقض رقم 15080 لسنة 80 قضائية بجلسة 26 / 3 / 2013 ،والحكم الصادر فى الاستئناف رقم 9166 لسنة 124 قضائية بجلسة 29 / 6 / 2010 ،والحكم الصادر فى الدعوى رقم 2920 لسنة 2006 مدنى كلى جنوب القاهرة بجلسة 27 / 1 / 2007

نوع القضية: طعن دستورية

المحكمة: المحكمة الدستورية العليا

أسماء القضاة: 1- عدلى محمود منصور (رئيس المحكمة)

2- حنفى على جبالى (نائب رئيس المحكمة)

3- محمد خيرى طه النجار (نائب رئيس المحكمة)

4- الدكتور/عادل عمر شريف (نائب رئيس المحكمة)

5- رجب عبد الحكيم سليم (نائب رئيس المحكمة)

6- بولس فهمي إسكندر (نائب رئيس المحكمة)

7- حاتم حمد بجاتو (نائب رئيس المحكمة)

8- الدكتور / عبد العزيز محمد سالمان (رئيس هيئة المفوضين)

رقم الطعن: 71 لسنة 35 قضائية دستورية.

تاريخ الحكم: 5 ديسمبر 2015

الطاعن: 1- السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الغاز الطبيعى للسيارات .

صفته في الدعوى: طاعن

الخصم: 1) السيد وزير المالية .

2) السيد رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات.

3) السيد رئيس مأمورية ضرائب مبيعات مصر القديمة (قطاع البترول)

صفته في الدعوى: مطعون ضدهم

الطلبات : طالبة الحكم بعدم الاعتداد بالقرار الصادر فى الطعن بالنقض رقم 15080 لسنة 80 قضائية بجلسة 26 / 3 / 2013 ،والحكم الصادر فى الاستئناف رقم 9166 لسنة 124 قضائية بجلسة 29 / 6 / 2010 ،والحكم الصادر فى الدعوى رقم 2920 لسنة 2006 مدنى كلى جنوب القاهرة بجلسة 27 / 1 / 2007 ،وما انتهت إليه الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية بمحكمة النقض بحكمها الصادر فى الطعن رقم 8529 لسنة 75 قضائية “هيئة عامة” بجلسة 17 / 3 / 2008 ،والاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 13 / 5 / 2007 فى القضية 3 لسنة 23 قضائية “دستورية” ،مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها أحقية الشركة فى الرجوع على المدعى عليهم لمطالبتهم برد ما تم سداده من الضريبة العامة على المبيعات التى دفعت بغير وجه حق .

موضوع الدعوى : أن الشركة المدعية كانت قد أقامت الدعوى 2920 لسنة 2006 مدنى كلى جنوب القاهرة ضد المدعى عليهم ،بطلب الحكم بإلزامهم برد مبلغ ستة ملايين وستمائة وستة وسبعين ألفاً ومائة وستة وتسعين جنيهاً وتسعة وستين قرشاً ،والفوائد القانونية بنسبة 4% من تاريخ المطالبة .

منطوق الحكم:

حكمت المحكمة : بالاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 13 / 5 / 2007 فى القضية رقم 3 لسنة 23 قضائية دستورية ، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر بجلسة 27 / 1 / 2007 فى الدعوى رقم 2920 لسنة 2006 مدنى كلى جنوب القاهرة ،المؤيد بالحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بجلسة 29 / 6 / 2010 فى الاستئناف رقم 9166 لسنة 124 قضائية ،والقرار الصادر من محكمة النقض منعقدة فى غرفة مشورة بجلسة 26 / 3 / 2013 فى الطعن رقم 15080 لسنة 80 قضائية ،وألزمت الحكومة المصروفات ،ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .