النوع : دستورية
رقم القضية : ٦١ لسنة ٣٨ قضائية ” منازعة تنفيذ ”
سنة القضية : ٢٠١٧
الخصم :محمد فهيم حسين عبد الحليم حماد
صفته :طاعن
الحكم
تاريخ الحكم : ٣٠/٧/٢٠١٧
أسماء قضاة المحكمة : برئاسة عبد الوهاب عبد الرازق وعضوية حنفي علي جبالي وسعيد مرعي عمرو وبولس فهمي إسكندر ومحمود محمد غنيم وحاتم حمد بجاتو ومحمد عماد النجار
المحكمة : الدستورية العليا
الدعوى الموضوعية او رقمها : ٣٠٨ لسنة ٢٠١٠ جنايات الزيتون والمقيدة برقم ٢ لسنة ٢٠١٠ كلي غرب القاهرة والتي موضوعها أن النيابة العامة قد نسبت إلي المدعي أنه في غضون الفترة من عام ٢٠٠٦ حتي ٢١/٧/٢٠٠٩ بدائرة قسم شرطة الزيتون بمحافظة القاهرة، أنشا وأدار تولي زعامة جماعة إرهابية ( سرية الولاء والبراء ) ، وإمداد تلك الجماعة بمعونات مادية، وقد أصدرت محكمة جنايات القاهرة بتاريخ ١٥/٦/٢٠١٤ ببراءة المدعي واخرين من الاتهامات المنسوبة إليهم وبإدانة باقي المتهمين عن التهم المنسوب إليهم، وبتاريخ ٢١/٩/٢٠١٤ صَدق رئيس الوزراء علي الحكم في شقه الصادر بالإدانة وأمر بإعادة محاكمة المدعي وباقي من قُضي ببراءتهم، وبتاريخ ٨/١٠/٢٠١٦ حكمت محكمة جنايات القاهرة ” بهيئة محكمة أمن دولة عليا طوارئ ” غيابيا بمعاقبة المدعي بالإعدام، وقد شيدت المحكمة قضاءها علي سند من صحة القبض علي المتهمين وتفتيشهم، وما أسفر عن ذلك من أدلة، لحصولها بناء علي قرارات بالاعتقال صدرت من وزير الداخلية بمقتضي السلطة المخولة إليه بموجب نص البند الأول من المادة ( ٣ ) من القانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ بشأن الطوارئ، حال أن المحكمة الدستورية العليا سبق أن قضت بجلسة ٢/٦/٢٠١٣ في القضية رقم ١٧ لسنة ١٥ قضائية دستورية بعدم دستورية ما تضمنه البند الأول من المادة ( ٣ ) من القانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ من تخويل رئيس الجمهورية الترخيص بالقبض والاعتقال وبتفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية وقد نُشر الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد ٢٢ بتاريخ ٣/٦/٢٠١٣، وإذ يري المدعي أن الحكم الغيابي الصادر بمعاقبته بالإعدام يُعتبر عقبة أمام تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم ١٧ لسنة ١٥ قضائية دستورية المار ذكره، ومن ثم فقد أقام الدعوي المعروضة.
المطعون ضدهم : رئيس الجمهورية – رئيس مجلس الوزراء – وزير العدل – رئيس مجلس القضاء الأعلى – رئيس محكمة استئناف القاهرة – النائب العام – رئيس وأعضاء الدائرة ( ٢٨ ) جنايات القاهرة
منطوق الحكم : حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوي، وألزمت المدعي المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.