النوع : جناية
رقم القضية : ١٢٠٥٨ لسنة ٢٠١٣ قصر النيل والمقيدة برقم ١٣٤٣ لسنة ٢٠١٣ كلي وسط القاهرة
سنة القضية : ٢٠١٣
الخصم : النيابة العامة
صفته : سلطة إتهام
الحكم الأول
تاريخ الحكم الأول : ١١/٦/٢٠١٤
أسماء قضاة محكمة أول مرة : برئاسة محمد علي
المحكمة : جنايات القاهرة
الدائرة : غير متوفر
عدد المتهمين : ٢٥
الاتهامات : المتهمين جميعاً : ( الاشتراك في تجمهر ترتبت عليه جرائم [ السرقة بالإكراه – استعراض القوة – الاشتراك في تظاهرة دون إخطار تم خلالها إخلال بالأمن والنظام العام وقطع الطريق وتعطيل حركة المرور – التعدي علي موظفين عموميين بسبب تأدية وظيفتهم وأحداث إصابات بهم ] )
المتهم الأول : ( تدبير تجمهر – تنظيم تظاهرة دون إخطار )
المتهم الثاني : ( إحراز أداة مما تستخدم في الاعتداء علي الأشخاص )
م | اسم المتهم | حضوري – غيابي |
1. | علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح حمد | غيابي |
2. | أحمد عبد الرحمن محمد علي | غيابي |
3. | يحيي محمود محمد عبد الشافي | غيابي |
4. | عبد الحميد محمود محمد قاسم | غيابي |
5. | محمد سامي مختار زكي | غيابي |
6. | محمد حسني إمام إبراهيم | غيابي |
7. | أحمد حسام الدين محمد عبد العزيز | غيابي |
8. | عبد الرحمن عاطف سيد علي | غيابي |
9. | أحمد محمد نبيل حسن | غيابي |
10. | محمد عبد الرحمن محمد حسن | غيابي |
11. | عبد الله جمال زكي محمد | غيابي |
12. | ممدوح جمال الدين حسن عبد الوهاب | غيابي |
13. | عبد الرحمن سيد محمد السيد | غيابي |
14. | عبد الرحمن طارق عبد السميع أحمد | غيابي |
15. | محمد حسام الدين محمود علي | غيابي |
16. | محمود يحيي محمود محمد عبد الشافي | غيابي |
17. | محمد عبد الكريم تيمور عبد العزيز | غيابي |
18. | محمد الرفاعي الباز يوسف | غيابي |
19. | مصطفي يسري مصطفي عبد الوهاب | غيابي |
20. | وائل محمود محمد متولي | غيابي |
21. | حاتم أحمد شوقي حامد قلادة | غيابي |
22. | بيتر جلال يوسف فرج | غيابي |
23. | محمود محمد عبد العزيز عوض | غيابي |
24. | هاني محمود محمد الجمل | غيابي |
25. | صلاح الدين محمد حامد الهلالي | غيابي |
منطوق الحكم الأول :
حكمت المحكمة غيابيا بمعاقبة كل متهم من المتهمين بالسجن لمدة خمس عشر سنة وتغريم كل منهم مبلغ قدره مائة ألف جنيهاً.
============================
الحكم الأول (إعادة الإجراءات)
تاريخ الحكم : ٢٣/٢/٢٠١٥
أسماء قضاة المحكمة : برئاسة حسن محمود فريد وعضوية عصام أبو العلا وفتحي عبد الحميد
المحكمة : جنايات القاهرة
الدائرة : غير متوفر
عدد المتهمين : ٢٣
م | اسم المتهم | حضوري – غيابي |
1. | علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح حمد | حضوري |
2. | أحمد عبد الرحمن محمد علي | حضوري |
3. | يحيي محمود محمد عبد الشافي | حضوري |
4. | عبد الحميد محمود محمد قاسم | حضوري |
5. | محمد سامي مختار زكي | حضوري |
6. | محمد حسني إمام إبراهيم | حضوري |
7. | عبد الرحمن عاطف سيد علي | غيابي |
8. | أحمد محمد نبيل حسن | حضوري |
9. | محمد عبد الرحمن محمد حسن | حضوري |
10. | عبد الله جمال زكي محمد | حضوري |
11. | ممدوح جمال الدين حسن عبد الوهاب | حضوري |
12. | عبد الرحمن سيد محمد السيد | غيابي |
13. | عبد الرحمن طارق عبد السميع أحمد | غيابي |
14. | محمد حسام الدين محمود علي | حضوري |
15. | محمود يحيي محمود محمد عبد الشافي | حضوري |
16. | محمد عبد الكريم تيمور عبد العزيز | حضوري |
17. | محمد الرفاعي الباز يوسف | حضوري |
18. | مصطفي يسري مصطفي عبد الوهاب | حضوري |
19. | وائل محمود محمد متولي | غيابي |
20. | بيتر جلال يوسف فرج | حضوري |
21. | محمود محمد عبد العزيز عوض | حضوري |
22. | هاني محمود محمد الجمل | حضوري |
23. | صلاح الدين محمد حامد الهلالي | حضوري |
منطوق الحكم :
حكمت المحكمة حضورياً لكل من المتهمين من الأول وحتي السادس ومن الثامن وحتي الثاني عشر ومن الخامس عشر وحتي التاسع عشر ومن الثاني والعشرين وحتي الخامس والعشرين وغيابياً للثالث عشر والرابع عشر والعشرين طبقا لأمر الإحالة :
أولاً : باعتبار الحكم الجنائي الصادر ضد عبد الرحمن سيد محمد السيد وعبد الرحمن طارق عبد السميع أحمد ووائل محمود محمد متولي بجلسة ١١/٦/٢٠١٤ ما زال قائماً.
ثانياً : بمعاقبة علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح وأحمد عبد الرحمن محمد علي بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وتغريم كلا منهمها مائة ألف جنيه عما نسب إليهما بأمر الإحالة عدا تهمة السرقة بالإكراه ووضع المحكوم عليهما تحت مراقبة مدة مساوية لمدة العقوبة.
ثالثاً : بمعاقبة بقية المتهمين بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريم كل منهم مائة ألف جنيه عما نسب إليهم بأمر الإحالة عدا تهمة السرقة بالإكراه ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.
رابعاً : براءة جميع المتهمين الحاضرين من تهمة السرقة بالإكراه المنسوبة إليهم بأمر الإحالة.
خامساً : إلزام المتهمين بالمصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات.
سادساً : بإحالة الدعوتين المدنيتين إلي المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف.