الطعن في دستورية نص الفقرتين الأولي من المادة ( ٢ ) والأولي من المادة ( ٨ ) من القانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٨٠ المستبدلة بالمرسوم بقانون ١٠٩ لسنة ٢٠١١ في شأن مجلس الشوري وتعديلاته

النوع : دستورية

رقم القضية : ١١٢ لسنة ٣٤ قضائية دستورية
سنة القضية : ٢٠١٢
الخصم  :عدنان مختار عثمان محمد

صفته  : طاعن

الحكم

تاريخ الحكم : ٢/٦/٢٠١٣

أسماء قضاة المحكمة : برئاسة ماهر البحيري وعضوية أنور رشاد العاصي وعبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوي وماهر سامي يوسف ومحمد خيري طه النجار وسعيد مرعي عمرو

المحكمة : الدستورية العليا

الدعوى الموضوعية او رقمها  : ١٠٦٢٧ لسنة ٥٨ قضائية عليا والتي كان موضوعها الطعن علي قرار إعلان نتيجة انتخابات مجلس الشوري بدائرة محافظة الأقصر عن النظام الفردي فيما تضمنه من إعادة الاقتراع بين أربعة من المرشحين ليس من بينهم المدعي وطالب المدعي بوقف إجراءات الاقتراع في انتخابات الإعادة المحدد لها يوم ٢٢/٢/٢٠١٢ وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بوقف نظر الطعن وإحالة الأوراق إلي المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية نص الفقرتين الأولي من المادة ( ٢ ) والأولي من المادة ( ٨ ) من القانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٨٠ في شأن مجلس الشوري وتعديلاته.

النص التشريعي المطعون عليه :

الفقرة الأولي من المادة ( ٢ ) من القانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٨٠ المستبدلة بالمرسوم بقانون ١٠٩ لسنة ٢٠١١ في شأن مجلس الشوري وتعديلاته والتي تنص علي : ” تقسم جمهورية مصر العربية إلى ست وعشرين دائرة انتخابية ” .

الفقرة الأولي من المادة ( ٨ ) من القانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٨٠ المستبدلة بالمرسوم بقانون ١٠٩ لسنة ٢٠١١ في شأن مجلس الشوري وتعديلاته والتي تنص علي : ” يقدم المرشح طلب الترشيح لعضوية مجلس الشورى كتابة إلى مديرية الأمن بالمحافظة التي يرشح في دائرتها مرفقا بها صورة معتمدة من قائمة الحزب الذي ينتمي إليه مثبتا بها إدراجه فيها، وذلك خلال المدة التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه على ألا تقل عن خمسة عشر يوما من تاريخ فتح باب الترشيح. “

وتصدت المحكمة الدستورية بمقتضي سلطاتها إلي نص المادة ( ٢٤ ) من القانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٨٠ المستبدلة بالمرسوم بقانون ١٠٩ لسنة ٢٠١١ في شأن مجلس الشوري وتعديلاته والتي تنص علي :

” مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون تسري في شأن مجلس الشورى الأحكام الواردة في القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية والأحكام المقررة بالمواد 2، 3 فقرة 2، 7، 8، 10، 11، 12، 14، 19، 24، 25، 26، 27، 28، 30، 33، 34، 39 من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب. “

النص الدستوري المدعي بمخالفته :

نص المادة ( ١ ) من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ ٢٥/٩/٢٠١١ والتي تنص علي : ” جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة.

والشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة. “

نص المادة ( ٣ ) من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ ٢٥/٩/٢٠١١ والتي تنص علي : ” السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية. “

نص المادة ( ٤ ) من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ ٢٥/٩/٢٠١١ والتي تنص علي : ” للمواطنين حق تكوين الجمعيات وإنشاء النقابات والاتحادات والأحزاب وذلك على الوجه المبين في القانون.

ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع أو سريا أو ذا طابع عسكري.

ولا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية على أساس ديني أو بناءً على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل. “

نص المادة ( ٧ ) من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ ٢٥/٩/٢٠١١ والتي تنص علي : ” المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة. “

نص المادة ( ٣٢ ) من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ ٢٥/٩/٢٠١١ والتي تنص علي : ” يشكل مجلس الشعب من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويكون انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السري العام.

ويبين القانون تعريف العامل والفلاح، ويحدد الدوائر الانتخابية التي تقسم إليها الدولة.

ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين في مجلس الشعب عددا من الأعضاء لا يزيد على عشرة. “

نص المادة ( ٣٥ ) من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ ٢٥/٩/٢٠١١ والتي تنص علي : ” يشكل مجلس الشورى من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن مائة واثنين وثلاثين عضوا، وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السري العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي.

ويحدد القانون الدوائر الانتخابية الخاصة بمجلس الشورى. “

نص المادة ( ٣٧ ) من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ ٢٥/٩/٢٠١١ والتي تنص علي : ” يتولي مجلس الشورى فور انتخابه دراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بالحفاظ على دعم الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وحماية المقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة ويجب أخذ رأي المجلس فيما يلي:

1 – مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

2 – مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية.

3 – ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.

ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب. “

نص المادة ( ٣٨ ) من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ ٢٥/٩/٢٠١١ والتي تنص علي : ” ينظم القانون حق الترشيح لمجلسي الشعب والشورى وفقا لأي نظام انتخابي يحدده.

ويجوز أن يتضمن حدا أدنى لمشاركة المرأة في المجلسين.

ينظم القانون حق الترشيح لمجلسي الشعب والشورى وفقا لنظام انتخابي يجمع بين القوائم الحزبية المغلقة والنظام الفردي بنسبة الثلثين للأولى والثلث الباقي للثاني. “

نص المادة ( ٣٩ ) من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ ٢٥/٩/٢٠١١ والتي تنص علي : ” يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلسي الشعب والشورى، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء.

وتتولى لجنة عليا ذات تشكيل قضائي كامل الإشراف على الانتخاب والاستفتاء، بدءا من القيد بجداول الانتخاب وحتى إعلان النتيجة، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون. ويجرى الاقتراع والفرز تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا، ويصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا. “

نص المادة ( ٤١ ) من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ ٢٥/٩/٢٠١١ والتي تنص علي : ” تبدأ إجراءات انتخاب مجلسي الشعب والشورى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا الإعلان.

ويمارس مجلس الشورى اختصاصاته بأعضائه المنتخبين.

ويتولى رئيس الجمهورية، فور انتخابه، استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث أعضائه، ويكون تعيين هؤلاء لاستكمال المدة الباقية للمجلس على النحو المبين بالقانون. “

المطعون ضدهم : رئيس اللجنة العليا للانتخابات – رئيس اللجنة المشرفة علي انتخابات مجلس الشوري بمحافظة الأقصر

منطوق الحكم :

حكمت المحكمة :

أولاً : بعدم دستورية نص الفقرة الأولي من المادة ( ٢ ) من القانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٨٠ في شأن مجلس الشوري المستبدلة بالمرسوم بقانون ١٠٩ لسنة ٢٠١١.

ثانياً : بعدم دستورية ما تضمنه نص الفقرة الأولي من المادة ( ٨ ) من القانون ذاته المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم ١٠٩ لسنة ٢٠١١، من إطلاق الحق في التقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشوري في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي للمنتمين للأحزاب السياسية إلي جانب المستقلين غير المنتمين لتلك الأحزاب.

ثالثاً : بعدم دستورية المادة ( ٢٤ ) من القانون ذاته، المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم ١٠٩ لسنة ٢٠١١، فيما نصت عليه من أن يسري علي مجلس الشوري أحكام المادة التاسعة مكرراً ( أ ) من القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٧٢ في شأن مجلس الشعب.

رابعاً : تحديد موعد انعقاد مجلس النواب الجديد، تاريخًا لإعمال أثر هذا الحكم وفقاً لنص المادة ( ٢٣٠ ) من الدستور.