الطعن في دستورية المواد ( ٢١ ) من مواد القرار بقانون المنظم لحق التظاهر

النوع : دستورية

رقم القضية : ٢٣٢ لسنة ٣٦ قضائية دستورية
سنة القضية : ٢٠١٤
الخصم  :أكرم الداهش أبو الفثيان حسن

صفته :طاعن

الحكم

تاريخ الحكم : ٦/٥/٢٠١٧

أسماء قضاة المحكمة : برئاسة عبد الوهاب عبد الرازق وعضوية حنفي علي جبالي وسعيد مرعي عمرو ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمي إسكندر ومحمود محمد غنيم وحاتم حمد بجاتو

 المحكمة : الدستورية العليا

الدعوى الموضوعية او رقمها  : النيابة العامة اتهمت المدعي، واخرين، في الدعوي رقم ١٩٥٢ لسنة ٢٠١٤ جنح قسم قنا، بانهم في يوم ٢٠/١٢/٢٠١٣ بدائرة قسم قنا نظموا وشاركوا في تظاهرة دون الحصول علي ترخيص وقاموا بتعطيل حركة المرور ومصالح المواطنين والحيلولة دون ممارستهم اعمالهم، وبجلسة ٢٤/٦/٢٠١٤ أمام محكمة جنح قنا، قضت تلك المحكمة دفع الحاضر عن المدعي بعدم دستورية القرار بقانون ١٠٧ لسنة ٢٠١٣ بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، فقررت تلك المحكمة تأجيل نظر الدعوي لجلسة ٦/١/٢٠١٥ وصرحت للمدعي بإقامة الدعوي الدستورية، فأقام الدعوي المعروضة.

النص التشريعي المطعون عليه : نص المادة ( ٢١ ) من القرار بقانون رقم ١٠٧ لسنة ٢٠١٣ والذي ينص علي : ” يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من قام بتنظيم اجتماع عام أو موكب أو تظاهرة دون الإخطار المنصوص عليه في المادة الثامنة من هذا القانون. “

النص الدستوري المدعي بمخالفتة :

نص المادة ( ٥٤/١ ) من الدستور الذي ينص علي : ” الحرية الشخصية حق طبيعي، وهي مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق. “

نص المادة ( ٩٤ ) من الدستور الذي ينص علي : ” سيادة القانون أساس الحكم في الدولة.
وتخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء، وحصانته، وحيدته، ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات. “

نص المادة ( ٩٥ ) من الدستور الذي ينص علي : ” العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون. “

نص المادة ( ٩٦/١ ) من الدستور الذي ينص علي : ” المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه. وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات. “

نص المادة ( ١٨٤ ) من الدستور الذي ينص علي : ” السلطة القضائية مستقلة، تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفقاً للقانون، ويبين القانون صلاحياتها، والتدخل في شئون العدالة أو القضايا، جريمة لا تسقط بالتقادم. “

نص المادة ( ١٨٦ ) من الدستور الذي ينص علي : ” القضاة مستقلون غير قابلين للعزل، لا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون، وهم متساوون في الحقوق والواجبات، ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم، وإعاراتهم، وتقاعدهم، وينظم مساءلتهم تأديبياً، ولا يجوز ندبهم كليا أو جزئيا إلا للجهات وفي الأعمال التي يحددها القانون، وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء والقضاة وحيدتهم، ويحول دون تعارض المصالح. ويبين القانون الحقوق والواجبات والضمانات المقررة لهم. “

المطعون ضدهم : رئيس الجمهورية – رئيس مجلس الوزراء – وزير العدل – النائب العام

منطوق الحكم :

حكمت المحكمة برفض الدعوي، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.