الطعن علي قرار رئيس مجلس الوزراء السلبي بالامتناع عن تطبيق الحد الأقصى للدخل علي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ٩٦٠ لسنة ٦٧ قضائية

النوع: دعاوى الإلغاء الإدارية وغيرها من الدعاوى الإدارية

رقم القضية: ٩٦٠ لسنة ٦٧ قضائية

تاريخ القضية: ٢٠١٢

المحكمة : القضاء الإداري بالإسكندرية

الدائرة : الرابعة ( الثامنة والعشرون )

القرار الإداري المطعون عليه: قرار رئيس مجلس الوزراء السلبي بالامتناع عن إدراج فئات ( رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين ) ضمن الفئات الورادة بقراره رقم ٣٢٢ لسنة ٢٠١٢ المتعلق بالحد الأقصي والأدني للدخل  

 

تاريخ الحكم الاول: ٢٥/١٢/٢٠١٢

الطاعن: إيمان إبراهيم حسن إبراهيم – هويدا مصطفي عبد الرحيم

المطعون ضده: رئيس الجمهورية بصفته – رئيس مجلس الوزراء بصفته

القضاة: برئاسة محمد عبد الوهاب خفاجي وعضوية عوض علي عوض وأحمد عبد الحميد محمد

منطوق الحكم: حكمت المحكمة بقبول الدعوي شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء السلبي بالامتناع عن إدراج فئات ( رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين ) ضمن الفئات الورادة بقراره رقم ٣٢٢ لسنة ٢٠١٢ وما يترتب علي ذلك من آثار أخصها إخضاعهم للحدين الأقصي والأدني للدخل كسائر العاملين في الدولة وذلك علي النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.