النوع : دستورية
رقم القضية : ٥٧ لسنة ٣٤ قضائية دستورية
سنة القضية : ٢٠١٢
الخصم :أحمد محمد شفيق زكي
صفته :طاعن
الحكم
تاريخ الحكم : ١٤/٦/٢٠١٢
أسماء قضاة المحكمة : برئاسة عبد الوهاب عبد الرازق وعضوية عبد المنعم حشيش وعادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمي إسكندر ومحمود محمد غنيم وحسن عبد المنعم البدراوي
المحكمة : الدستورية العليا
الدعوى الموضوعية او رقمها :
كان قد تقدم الخصم أحمد محمد شفيق بطلب إلي لجنة الانتخابات الرئاسية، كمرشح لمنصب رئيس الجمهورية، لخوض الانتخابات التي حدد لإجرائها يومي ٢٣ و٢٤ مايو سنة ٢٠١٢ ، وقد قررت تلك اللجنة بتاريخ ١٣/٤/٢٠١٢ قبول أوراق ترشيحه. ونظرا لانه بتاريخ ٢٤/٤/٢٠١٢ قد بدأ العمل بأحكام القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٢ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٧٣ لسنة ١٩٥٦ بتنظيم مباشرة الحقوق السياسي، والذي أضاف بنداً جديداً برقم ( ٤ ) للمادة ( ٣ ) من ذلك القانون، ليشمل وقف مباشرة الحقوق السياسية ” كل من عمل خلال العشر سنوات السابقة علي ١١/٢/٢٠١١ رئيساً للجمهورية أو نابئاً لرئيس الجمهورية أو رئيساً للوزراء أو …. ” وذلك لمدة عشر سنوات ابتداء من التاريخ المشار إليه. ونفاذاً لذلك القانون أصدرت لجنة الانتخابات الرئاسية بتاريخ ٢٤/٤/٢٠١٢ قراراً باستبعاد المذكور من الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية لكونه كان يشغل منصب رئيس مجلس الوزراء في الأيام الأخيرة من حكم الرئيس السابق، فتظلم من هذا القرار بتاريخ ٢٥/٤/٢٠١٢ طالباً أصلياً إلغاءه واستمرار قيده في كشوف المرشحين واحتياطياً وقف تنفيذ القرار المتظلم منه وإحالة الأوراق إلي المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٢ المشار إليه.
النص االتشريعي المطعون عليه :
نص البند ( ٤ ) من المادة ( ٣ ) من قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم ٧٣ لسنة ١٩٥٦ المعدل بموجب المادة الأولي من القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٢ والذي ينص علي ” تقف مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة للأشخاص الآتي ذكرهم :
١- المحجور عليهم مدة الحجر
٢- المصابون بأمراض عقلية المحجوزون مدة حجزه
٣- الذين شهر إفلاسهم مدة خمس سنوات من تاريخ شهر إفلاسهم ما لم يرد إليهم اعتبارهم قبل ذلك
٤- كل من عمل خلال العشر سنوات السابقة على 11 فبراير سنة 2011 رئيساً للجمهورية أو نائباً لرئيس الجمهورية أو رئيساً للوزراء أو رئيساً للحزب الوطني الديمقراطي المنحل أو أميناً عاماً له أو كان عضواً بمكتبه السياسي أو أمانته العامة, وذلك لمدة عشر سنوات ابتداءً من التاريخ المشار إليه ” . .
النص الدستوري المدعي بمخالفتة :
المادة ( ٣٣ ) من الإعلان الدستوري الصادر في مارس ٢٠١١ والتي تنص علي ” يتولى مجلس الشعب فور انتخابه سلطة التشريع، ويقرر السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية ”
المادة ( ٤٦ ) من الإعلان الدستوري الصادر في مارس ٢٠١١ والتي تنص علي ” السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون ”
المادة ( ١٩ ) من الإعلان الدستوري الصادر في مارس ٢٠١١ والتي تنص علي ” العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون ”
المطعون ضدهم : لجنة الانتخابات الرئاسية
منطوق الحكم : حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة الأولي من القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٢ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٧٣ لسنة ١٩٥٦ بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وبسقوط نص مادته الثانية.