النوع : دستورية
رقم القضية : ١٦٦ لسنة ٣٤ قضائية دستورية
سنة القضية : ٢٠١٣
الخصم :خالد فؤاد محمد حافظ – إيهاب حافظ راغب
صفته :طاعنان
الحكم
تاريخ الحكم : ٢/٦/٢٠١٣
أسماء قضاة المحكمة : برئاسة ماهر البحيري وعضوية عدلي محمود منصور وأنور رشاد العاصي وعبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوي وماهر سامي يوسف ومحمد خيري طه النجار
المحكمة : الدستورية العليا
الدعوى الموضوعية او رقمها : دعوي رقم ٤٥٩٣١ لسنة ٦٦ قضائية المحالة من القضاء الإداري بالقاهرة – الدائرة الأولي بحكمها الصادر بجلسة ٢٣/١٠/٢٠١٢ والتي كانت تطعن علي قرار تشكيل الجمعية التأسيسية الأولي التي انتخبت لوضع مشروع دستور جديد للبلاد
النص التشريعي المطعون عليه : المادة الأولي من القانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٢ والتي تنص علي ( مع مراعاة حكم المادة ( ٦٠ ) من الإعلان الدستوري ينتخب الأعضاء غير المعينين بمجلسي الشعب والشوري جمعية تأسيسية من مائة عضو، لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد، كما ينتخبون خمسين عضوا احتياطيا، وقرارتهم في هذا الشأن تخضع للرقابة علي دستورية القوانين البرلمانية )
النص الدستوري المدعي بمخالفتة : المادة ١١٥ من الدستور والتي تنص علي ( يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة علي أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله علي النحو المبين في الدستور )
المطعون ضدهم : رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة – رئيس مجلس الشعب – رئيس مجلس الشوري – رئيس الجمهورية – رئيس الجمعية التأسيسية
منطوق الحكم : حكمت المحكمة بعدم دستورية القانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٢ بمعايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد.