النوع : جناية
رقم القضية : 2740 لسنة 2013 جنايات المقطم
سنة القضية : 2013
الخصم : النيابة العامة
صفته : سلطة اتهام
ملاحظات القضية : ….
الحكم الأول
تاريخ الحكم الأول : 7 – 7 – 2013
أسماء قضاة محكمة أول مرة : محمد القياتي – رئيس ، محمد احمد عطية – عضو ، محمد كامل عتلم- عضو
المحكمة : جنايات القاهرة
الدائرة : ….
عدد المتهمين : 12
م | اسم المتهم | الحكم | الجريمة | حضوري – غيابي |
1 | احمد صابر عبد الخالق محمد | براءة | التحريض علي ارتكاب جرائم استعمال قوة وعنف وضرب واتلاف مال عام ومال خاص و استعراض قوة وتجمهر | حضوري |
2 | رشاد عبد الاخر محمد | براءة | التحريض علي ارتكاب جرائم استعمال قوة وعنف وضرب واتلاف مال عام ومال خاص و استعراض قوة وتجمهر | غيابي |
3 | طارق حسن اسماعيل | براءة | التحريض علي ارتكاب جرائم استعمال قوة وعنف وضرب واتلاف مال عام ومال خاص و استعراض قوة وتجمهر | حضوري |
4 | محمد السيد محمد | براءة | التحريض علي ارتكاب جرائم استعمال قوة وعنف وضرب واتلاف مال عام ومال خاص و استعراض قوة وتجمهر | غيابي |
5 | مصطفي علي هاشم | براءة | التحريض علي ارتكاب جرائم استعمال قوة وعنف وضرب واتلاف مال عام ومال خاص و استعراض قوة وتجمهر | غيابي |
6 | محمود عبدالكريم محمد | براءة | التحريض علي ارتكاب جرائم استعمال قوة وعنف وضرب واتلاف مال عام ومال خاص و استعراض قوة وتجمهر | حضوري |
7 | حازم يوسف عبدالعظيم | براءة | التحريض علي ارتكاب جرائم استعمال قوة وعنف وضرب واتلاف مال عام ومال خاص و استعراض قوة وتجمهر | حضوري |
8 | نوارة احمد فؤاد | براءة | التحريض علي ارتكاب جرائم استعمال قوة وعنف وضرب واتلاف مال عام ومال خاص و استعراض قوة وتجمهر | حضوري |
9 | كريم احمد محمد | براءة | التحريض علي ارتكاب جرائم استعمال قوة وعنف وضرب واتلاف مال عام ومال خاص و استعراض قوة وتجمهر | حضوري |
10 | علاء احمد سيف | براءة | التحريض علي ارتكاب جرائم استعمال قوة وعنف وضرب واتلاف مال عام ومال خاص و استعراض قوة وتجمهر | حضوري |
11 | احمد سعد دومة | براءة | التحريض علي ارتكاب جرائم استعمال قوة وعنف وضرب واتلاف مال عام ومال خاص و استعراض قوة وتجمهر | حضوري |
12 | احمد عيد عنيمي | براءة | التحريض علي ارتكاب جرائم استعمال قوة وعنف وضرب واتلاف مال عام ومال خاص و استعراض قوة وتجمهر | حضوري |
منطوق الحكم الأول : حكمت المحكمة حضورياً للأول والثالث والسادس والسابع والثامنة والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر وغيابياً للثاني والرابع والخامس ببراءة المتهمين جميعاً مما نسب اليهم.