مذبحة رفح الثانية ٢١٦١١ لسنة ٢٠١٣ جنايات النزهة

النوع : جناية

رقم القضية : ٢١٦١١ لسنة ٢٠١٣ جنايات النزهة والمقيدة برقم ١١٨ لسنة ٢٠١٣ جنايات أمن الدولة العليا ( المقيدة برقم ١٢٧٤ لسنة ٢٠١٣ كلي شرق القاهرة ورقم ٣٣٧ لسنة ٢٠١٣ حصر أمن الدولة العليا )

سنة القضية : ٢٠١١ حتي ٢٠١٣

الخصم :   النيابة العامة

صفته :   سلطة إتهام

الحكم الأول

تاريخ الحكم الأول : ٦/١٢/٢٠١٤

أسماء قضاة محكمة أول مرة : محمد شيرين فهمي

المحكمة : جنايات القاهرة

الدائرة : غير متوفر

عدد المتهمين : ٣٥

الاتهامات : المتهم الأول ( تأسيس وقيادة جماعة أسست علي خلاف أحكام القانون – الاشتراك بطريقي التحريض والاتفاق مع المتهمين الثالث والرابع والخامس في ارتكاب جنايتي الشروع في القتل والتخريب العمدي )

المتهم الثاني : ( قيادة جماعة أسست علي خلاف أحكام القانون – القتل العمد – الشروع في القتل – إحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها او إحرازها – إحراز ذخائر نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها او إحرازها – الاشتراك بطريقي التحريض والاتفاق مع المتهمين الثالث والرابع والخامس في ارتكاب جنايتي الشروع في القتل والتخريب العمدي – حيازة مفرقعات – التخابر )

المتهم الثالث : ( الشروع في القتل – تخريب عمدا لأملاك عامة – حيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها او إحرازها – حيازة وإحراز أسلحة نارية  دون ترخيص – حيازة وإحراز ذخائر مما تستعمل علي الأسلحة موضوع الاتهام الثالث والرابع )

المتهم الرابع : ( الانضمام لجماعة أسست علي خلاف أحكام القانون – الشروع في القتل – تخريب عمدا لأملاك عامة – حيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها او إحرازها – حيازة وإحراز أسلحة نارية  دون ترخيص – حيازة وإحراز ذخائر مما تستعمل علي الأسلحة موضوع الاتهام الرابع والخامس )

المتهم الخامس : ( الانضمام لجماعة أسست علي خلاف أحكام القانون – الشروع في القتل – تخريب عمدا لأملاك عامة – حيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها او إحرازها – حيازة وإحراز أسلحة نارية  دون ترخيص – حيازة وإحراز ذخائر مما تستعمل علي الأسلحة موضوع الاتهام الرابع والخامس )

المتهمين من السادس وحتى الثامن والعاشر والحادي عشر ومن الثالث عشر وحتى الرابع والعشرين ومن الثامن والعشرين وحتى الثلاثين : ( ١- الانضمام لجماعة أسست علي خلاف أحكام القانون )

المتهم التاسع : ( الانضمام لجماعة أسست علي خلاف أحكام القانون – حيازة سلاح ابيض دون ترخيص )

المتهم الثاني عشر : ( الانضمام لجماعة أسست علي خلاف أحكام القانون – امداد جماعة أسست علي خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومعنوية )

المتهم الخامس والعشرين : ( الانضمام لجماعة أسست علي خلاف أحكام القانون – القتل العمد – الشروع في القتل – إحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها او إحرازها – إحراز ذخائر نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها او إحرازها )

المتهم السادس والعشرين : ( الانضمام لجماعة أسست علي خلاف أحكام القانون – القتل العمد – الشروع في القتل – إحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها او إحرازها – إحراز ذخائر نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها او إحرازها )

المتهم السابع والعشرين : ( الانضمام لجماعة أسست علي خلاف أحكام القانون – القتل العمد – الشروع في القتل – إحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها او إحرازها – إحراز ذخائر نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها او إحرازها )

المتهم الحادي والثلاثين : ( الانضمام لجماعة أسست علي خلاف أحكام القانون – العلم بوقوع جناية واعانة الجناة علي الفرار واخفاء ادلة الجريمة )

المتهم الثاني والثلاثين : ( الانضمام لجماعة أسست علي خلاف أحكام القانون – حيازة وإحراز مفرقعات -الشروع في التعدي على أحد القائمين على تنفيذ أحكام قسم الجرائم الإرهابية في قانون العقوبات – الشروع في استعمال مفرقعات )

المتهم الثالث والثلاثين : ( الانضمام لجماعة أسست علي خلاف أحكام القانون – حيازة وإحراز مفرقعات -الشروع في التعدي على أحد القائمين على تنفيذ أحكام قسم الجرائم الإرهابية في قانون العقوبات – الشروع في استعمال مفرقعات )

المتهم الرابع والثلاثين : ( الانضمام لجماعة أسست علي خلاف أحكام القانون – امداد جماعة أسست علي خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومعنوية )

المتهم الخامس والثلاثين : ( امداد جماعة أسست علي خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومعنوية -الالتحاق بجماعة إرهابية خارج البلاد وتلقي تدريبات عسكرية – الاشتراك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني في ارتكاب جريمة التخابر )

م اسم المتهم حضوري – غيابي
  1. محمود محمد مغاوري محمد وشهرته أبو سليمان المصري  

 

غيابي

  2. عادل محمد إبراهيم محمد وشهرته عادل حبارة  

 

 

 

 

 

حضوري

  3. أشرف محمود أبو طالب محمود يوسف  

 

 

غيابي

  4. صبري محمد محمد إبراهيم محجوب  

 

 

حضوري

  5. بلال محمد إبراهيم نصر الله  

 

 

حضوري

  6. أحمد سعيد عطية أحمد     حضوري
  7. أحمد مامون محمد سليمان     حضوري
  8. محمود سعيد عطية أحمد     حضوري
  9. سامح لطفي السيد محمد عطا      غيابي
10. محمد محمد أحمد علي باشا      غيابي
11. عبد الحميد محمد الشبراوي طنطاوي     حضوري
12. محمد إبراهيم سعيد محمد أحمد وشهرته أبو ذر  

حضوري

13. إبراهيم محمد يوسف إبراهيم     حضوري
14. محمد صلاح محمد خليل      غيابي
15. مصطفي عبد المنعم مصطفي حبيب      غيابي
16. محمد صبري بهنساوي     حضوري
17. السيد سعيد حامد مصطفي      غيابي
18. أحمد محمد عبد الله أحمد وشهرته أحمد المصري     حضوري
19. محمد عكاشة محمد علي     حضوري
20. رضا أحمد محمد محمد عطية وشهرته رضا العوا     حضوري
21. محمد محمد نجيب إبراهيم يوسف     حضوري
22. محمد إبراهيم عبد الله عساكر     حضوري
23. مصطفي غريب مصطفي إبراهيم      غيابي
24. محمد عبد الرحمن عبد المعطي محمد محمد سليمان وشهرته محمد عبودة     حضوري
25. أبو عبد الله المقدسي وشهرته أبو صهيب ( فلسطيني الجنسية )  

 

 

غيابي

26. ناصر عياد محمد علي جهيني  

 

 

غيابي

27. عبد الهادي زايد عواد زايد وشهرته أبو ولاء  

 

 

غيابي

28. يوسف محمد سليم سالم السواركة      غيابي
29. فرج جمال محمد حسن      غيابي
30. مصطفي حسين محمد سليم      غيابي
31. أسامة محمد عبد السميع خليل الشوربجي      غيابي
32. أحمد مصبح سليمان مصبح أبو حراز  

 

 

حضوري

33. علي مصبح سليمان مصبح أبو حراز  

 

 

حضوري

34. إسماعيل إبراهيم عبد القادر إبراهيم  

 

 

حضوري

35. عمرو زكريا شوق شطا  

 

 

غيابي

منطوق الحكم الأول :

حكمت المحكمة:

أولا : في الدعوي الجنائية :

١- بإجماع آراء أعضاء الدائرة حضوريا للمتهم الثاني بالإعدام عما أسند إليه من اتهامات من تولي قيادة جماعة والقتل العمد والمقترنة بجناية الشروع في قتل اخرين واحراز أسلحة نارية وذخائر وحيازة مفرقعات والتخابر مع من يعملون لمصلحة جماعة إرهابية خارج البلاد، وحكمت غيابيا للمتهمين الاول والثالث والخامس والعشرين والسادس والعشرين والسابع والعشرين والخامس والثلاثين بالإعدام عما أسند إليهم.

٢- بمعاقبة المتهم الثاني عشر والثاني والثلاثين والثالث والثلاثين بالسجن المؤبد عما أسند إليهم.

٣- ببراءة المتهمين السادس عشر والعشرين والسادس والعشرين.

٤- بمعاقبة باقي المتهمين بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عاما عما أسند إليهم من الانضمام لجماعة أسست علي خلاف أحكام القانون.

٥- بمعاقبة المتهم التاسع بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عاما عما أسند إليه من حيازة سلاح ابيض دون ترخيص.

٦- ببراءة المتهم الثاني عما أسند إليه من اشتراكه بطريقي التحريض والاتفاق في ارتكاب جريمتي الشروع في القتل والتخريب العمدي.

٧- ببراءة المتهم الرابع والخامس عما أسند إليهما من الشروع في القتل والتخريب العمدي وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر نارية.

٨- ببراءة المتهم الرابع والثلاثين عما أسند إليه من إمداد الجماعة بمعونات مادية ومعنوية.

٩- مصادرة المفرقعات والأسلحة والهواتف النقالة المضبوطة.

ثانيا : في الدعوي المدنية :

١- الزام المتهم الثاني بان يؤدي للمدعين بالحقوق المدنية عفاف محمد عشري وعزيزة سمير معوض وحسن معوض حسن ورثة معوض حسن معوض مبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد علي سبيل التعويض المدني المؤقت.

٢- عدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوي المدنية المرفوعة من المحامي عاصم قنديل.

 

حكم النقض الأول

تاريخ الحكم :  ١٣/٦/٢٠١٥

أسماء قضاة المحكمة : برئاسة محمد عيد سالم وعضوية عثمان متولي ونبيل عمران وأحمد الخولي ومحمد عبد الحليم

المحكمة : النقض

الدائرة : الجنائية ( السبت {و} )

عدد المتهمين :  ١٦

م اسم المتهم حضوري – غيابي
.1 عادل محمد إبراهيم محمد وشهرته عادل حبارة  

 

 

حضوري

.2 صبري محمد محمد إبراهيم محجوب  

 

 

حضوري

.3 بلال محمد إبراهيم نصر الله  

 

 

حضوري

.4 أحمد سعيد عطية أحمد  

 

 

حضوري

.5 أحمد مامون محمد سليمان  

 

 

حضوري

.6 محمود سعيد عطية أحمد  

 

 

حضوري

.7 عبد الحميد محمد الشبراوي طنطاوي  

 

 

حضوري

.8 محمد إبراهيم سعيد محمد أحمد وشهرته أبو ذر  

 

 

حضوري

.9 إبراهيم محمد يوسف  

 

 

حضوري

.10 أحمد محمد عبد الله أحمد وشهرته أحمد المصري  

 

 

حضوري

.11 محمد عكاشة محمد  

 

 

حضوري

.12 محمد محمد نجيب إبراهيم يوسف     حضوري
.13 محمد إبراهيم عبد الله عساكر  

حضوري

.14 أحمد مصبح سليمان مصبح أبو حراز  

 

 

حضوري

.15 علي مصبح سليمان مصبح أبو حراز  

 

 

حضوري

.16 إسماعيل إبراهيم عبد القادر إبراهيم  

 

 

حضوري

منطوق الحكم :

حكمت المحكمة :

أولا : قبول عرض النيابة العامة للقضية وطعن المحكوم عليهم شكلا.

ثانيا : وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية لمحكمة استئناف القاهرة لتحكم فيها من جديد دائرة أخري.

حكم الإعادة

تاريخ الحكم : ١/١٠/٢٠١٥

أسماء قضاة المحكمة : غير متوفر

المحكمة : غير متوفر

الدائرة : غير متوفر

عدد المتهمين : ٣٥

م اسم المتهم حضوري – غيابي
.1 محمود محمد مغاوري محمد وشهرته أبو سليمان المصري  

 

غيابي

.2 عادل محمد إبراهيم محمد وشهرته عادل حبارة  

 

 

 

 

 

حضوري

.3 أشرف محمود أبو طالب محمود يوسف  

 

 

غيابي

.4 صبري محمد محمد إبراهيم محجوب  

 

 

حضوري

.5 بلال محمد إبراهيم نصر الله  

 

 

حضوري

.6 أحمد سعيد عطية أحمد     حضوري
.7 أحمد مامون محمد سليمان     حضوري
.8 محمود سعيد عطية أحمد     حضوري
.9 سامح لطفي السيد محمد عطا      غيابي
.10 محمد محمد أحمد علي باشا
.11 عبد الحميد محمد الشبراوي طنطاوي     حضوري
.12 محمد إبراهيم سعيد محمد أحمد وشهرته أبو ذر  

حضوري

.13 إبراهيم محمد يوسف إبراهيم     حضوري
.14 محمد صلاح محمد خليل      غيابي
.15 مصطفي عبد المنعم مصطفي حبيب      غيابي
.16 محمد صبري بهنساوي     حضوري
.17 السيد سعيد حامد مصطفي      غيابي
.18 أحمد محمد عبد الله أحمد وشهرته أحمد المصري     حضوري
.19 محمد عكاشة محمد علي     حضوري
.20 رضا أحمد محمد محمد عطية وشهرته رضا العوا     حضوري
.21 محمد محمد نجيب إبراهيم يوسف     حضوري
.22 محمد إبراهيم عبد الله عساكر     حضوري
.23 مصطفي غريب مصطفي إبراهيم      غيابي
.24 محمد عبد الرحمن عبد المعطي محمد محمد سليمان وشهرته محمد عبودة     حضوري
.25 أبو عبد الله المقدسي وشهرته أبو صهيب ( فلسطيني الجنسية )  

 

 

غيابي

.26 ناصر عياد محمد علي جهيني  

 

 

غيابي

.27 عبد الهادي زايد عواد زايد وشهرته أبو ولاء  

 

 

غيابي

.28 يوسف محمد سليم سالم السواركة      غيابي
.29 فرج جمال محمد حسن      غيابي
.30 مصطفي حسين محمد سليم      غيابي
.31 أسامة محمد عبد السميع خليل الشوربجي  

غيابي

.32 أحمد مصبح سليمان مصبح أبو حراز  

 

 

حضوري

.33 علي مصبح سليمان مصبح أبو حراز  

 

 

حضوري

.34 إسماعيل إبراهيم عبد القادر إبراهيم  

 

 

حضوري

.35 عمرو زكريا شوق شطا  

 

 

غيابي

منطوق الحكم :

أولا : في الدعوي الجنائية :

 حكمت المحكمة حضوريا للمتهمين الثاني والرابع وحتي الثامن والحادي عشر حتي الثالث عشر والسادس عشر والثامن عشر حتي الثاني والعشرين والرابع والعشرين والثاني والثلاثين حتي الرابع والثلاثين وغيابيا للباقين.

أولا : بإجماع آراء أعضاء الدائرة بمعاقبة كل من المتهمين : الأول والثاني والثالث والخامس والعشرين حتي السابع والعشرين والخامس والثلاثين بالإعدام شنقاً عما أسند إليهم.

ثانيا : بمعاقبة كل من المتهمين الثاني عشر والثاني والثلاثين والثالث والثلاثين بالسجن المؤبد عما أسند إليهم.

ثالثا : بمعاقبة باقي المتهمين بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عاماً عما أسند إليهم وبمصادرة القنابل والمطواة والهواتف النقالة المضبوطة.

رابعا : ببراءة كل من المتهمين السادس عشر والعشرين والرابع والعشرين مما نسب إليهم.

خامسا : ببراءة كل من المتهمين الأول حتي الخامس والرابع والثلاثين مما نسب إليهم من اتهامات في البنود ثالثاً ورابعاً وسادساً وسابعاً.

ثانيا : في الدعوي المدنية :

١- الزام المتهم الثاني بان يؤدي للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد علي سبيل التعويض المدني المؤقت.

٢- رفض الدعوي المدنية المقامة من عاصم قنديل المحامي.

حكم النقض الثاني

تاريخ الحكم : ١٠/١٢/٢٠١٦

أسماء قضاة المحكمة : برئاسة محمد محمود محاميد وعضوية علي سليمان ومحمود عبد الحفيظ واحمد عبد الودود وخالد الجندي

المحكمة : النقض

الدائرة : الجنائية ( السبت {ب} )

عدد المتهمين : ١٦

م اسم المتهم حضوري – غيابي
    1. عادل محمد إبراهيم محمد وشهرته عادل حبارة  

 

 

حضوري

    2. محمد إبراهيم سعيد محمد أحمد وشهرته أبو ذر  

حضوري

    3. أحمد مصبح سليمان مصبح أبو حراز  

 

 

حضوري

    4. علي مصبح سليمان مصبح أبو حراز  

 

 

حضوري

    5. صبري محمد محمد إبراهيم محجوب  

 

 

حضوري

    6. بلال محمد إبراهيم نصر الله  

 

 

حضوري

    7. أحمد سعيد عطية أحمد     حضوري
    8. أحمد مامون محمد سليمان     حضوري
    9. محمود سعيد عطية أحمد     حضوري
10. عبد الحميد محمد الشبراوي طنطاوي     حضوري
11. إبراهيم محمد يوسف إبراهيم     حضوري
12. أحمد محمد عبد الله أحمد وشهرته أحمد المصري     حضوري
13. محمد عكاشة محمد علي     حضوري
14. محمد محمد نجيب إبراهيم يوسف     حضوري
15. محمد إبراهيم عبد الله عساكر     حضوري
16. إسماعيل إبراهيم عبد القادر إبراهيم  

 

 

حضوري

منطوق الحكم :

حكمت المحكمة :

أولا: بعدم قبول طعن كل من المحكوم عليهم / عادل محمد إبراهيم محمد وشهرته عادل حبارة وأحمد مصبح سليمان مصبح أبو حراز وعلي مصبح سليمان أبو حراز وإسماعيل إبراهيم عبد القادر إبراهيم شكلا.

ثانيا :

بقبول طعن كل من المحكوم عليهم / محمد إبراهيم سعيد محمد وشهرته محمد أبو ذر وصبري محمد إبراهيم محجوب وبلال محمد إبراهيم نصر الله وأحمد سعيد عطية أحمد وأحمد مامون محمد سليمان ومحمود سعيد عطية أحمد وعبد الحميد محمد الشبراوي طنطاوي وإبراهيم محمد يوسف إبراهيم وأحمد محمد عبد الله وشهرته أحمد المصري ومحمد عكاشة محمد علي ومحمد محمد نجيب إبراهيم يوسف ومحمد إبراهيم عبد الله عساكر شكلا وفي الموضوع برفضه.

ثالثا :

بقبول عرض النيابة العامة للقضية وإقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه عادل محمد إبراهيم محمد وشهرته عادل حبارة.