الطعن علي القرار السلبي بالامتناع عن حجب وحظر موقع اليوتيوب بشبكة المعلومات الدولية داخل مصر ٦٠٦٩٣ لسنة ٦٦ قضائية

النوع: دعاوى الإلغاء الإدارية وغيرها من الدعاوى الإدارية

رقم القضية: ٦٠٦٩٣ لسنة ٦٦ قضائية

تاريخ القضية: ٢٠١٢

المحكمة : القضاء الإداري

الدائرة : المنازعات الاقتصادية والاستثمار ( الدائرة السابعة )

القرار الإداري المطعون عليه: القرار السلبي بالامتناع عن حجب وحظر موقع اليوتيوب بشبكة المعلومات الدولية داخل مصر

 

تاريخ الحكم الاول: ٩/٢/٢٠١٣

الطاعن: محمد حامد سالم سيد

المطعون ضده: رئيس مجلس الوزراء بصفته – وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بصفته – رئيس الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات بصفته – مؤسسة حرية الفكر والتعبير ” متدخل انضمامي “

القضاة: غير متوفر

منطوق الحكم:

حكمت المحكمة :

أولا : بقبول تدخل مؤسسة حرية الفكر والتعبير انضماميا في الدعوي.

ثانيا : برفض الدفع بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفة بالنسبة للمدعي عليهما الأول والثاني.

ثالثا : بقبول الدعوي شكلا، وبوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية عن اتخاذ ما يلزم لغلق الموقع المشار إليه لمدة شهر، وحجب وحظر جميع المواقع والروابط الإلكترونية علي الانترنت التي تعرض مقاطع الفيلم المسئ للرسول الكريم صلي الله عليه وسلم تحت مسميات مختلفة، مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان، وبإحالة الدعوي إلي هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في الموضوع.

 

تقرير هيئة مفوضي الدولة : في الطعن رقم ١٠٤٦٤، ١٠٥٥٨ لسنة ٥٩ قضائية عليا في جلسة ١٤/٤/٢٠١٣ المقام أولهما من : عماد مبارك حسن بصفته الممثل القانوني لمؤسسة حرية الفكر والتعبير ضد محمد حامد سالم السيد، والمقام ثانيهما من الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ضد محمد حامد سالم السيد ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، قررت الهيئة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من غلق موقع اليوتيوب لمدة شهر والقضاء مجددا : أولا : برفض طلب وقف التنفيذ ثانيا : يوقف تنفيذ القرار السلبي المطعون فيه بالامتناع عن اتخاذ الاجراءات المقررة قانونا بشان حجب كافة الروابط علي موقع اليوتيوب وعلي الشبكة الدولية التي تتناول المقطع المسيئ للرسول محمد صلي الله عليه وسلم وللمسلمين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وتحت أي مسمي، وإلزام الطاعنين بصفتيهما في الطعنين والمطعون ضده الاول فيهما المصروفات  مناصفة عن درجتي التقاضي.