عبد الله هشام محمود حسين ١٠٠١٥ لسنة ٢٠١٦ عين شمس

النوع : جناية

رقم القضية : ١٠٠١٥ لسنة ٢٠١٦ عين شمس والمقيدة برقم ٩٥٨ لسنة ٢٠١٦ كلي شرق القاهرة

سنة القضية : ٢٠١٦

الخصم :   النيابة العامة

صفته :   سلطة إتهام

الحكم الأول

تاريخ الحكم الأول : ٣٠/٤/٢٠١٧

أسماء قضاة محكمة أول مرة : برئاسة شعبان الشامي وعضوية محمد كامل عبد الستار وأسامة عبد الظاهر

المحكمة : جنايات القاهرة

الدائرة : غير متوفر

عدد المتهمين : ٨

م اسم المتهم الحكم الجريمة حضوري – غيابي
1. عبد الله هشام محمود حسين الإعدام شنقا ١- تأسيس وتولي قيادة جماعة علي خلاف أحكام القانون وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها تلك الجماعة لتحقيق أغراضها ٢- إمداد وتمويل جماعة أسست علي خلاف أحكام القانون ٣- حيازة واحراز أسلحة نارية دون ترخيص ٤- حيازة واحراز ذخائر نارية مششخنة دون ترخيص ٥- الالتحاق بجماعة إرهابية خارج البلاد وتلقي تدريبات عسكرية بها حضوري
2. عبد الله عيد عمار فياض الإعدام شنقا ١- انضمام لجماعة أسست علي خلاف أحكام القانون مع علمهم بأغراضها ٢- إمداد وتمويل جماعة أسست علي خلاف أحكام القانون ٣- حيازة واحراز أسلحة نارية دون ترخيص

٤- حيازة واحراز ذخائر نارية مششخنة دون ترخيص ٥- إحراز ذخائر نارية غير مششخنة دون ترخيص

حضوري
3. سعيد عبد الستار محمد سعيد السجن المؤبد ١- انضمام لجماعة أسست علي خلاف أحكام القانون مع علمهم بأغراضها ٢- إمداد وتمويل جماعة أسست علي خلاف أحكام القانون ٣- حيازة مفرقعات ٤- حيازة واحراز أسلحة نارية دون ترخيص ٥- حيازة واحراز ذخائر نارية غير مششخنة دون ترخيص غيابي
4. مجدي عثمان جاه الرسول السجن المؤبد ١- انضمام لجماعة أسست علي خلاف أحكام القانون مع علمهم بأغراضها ٢- حيازة واحراز أسلحة نارية دون ترخيص ٣- حيازة واحراز ذخائر نارية غير مششخنة دون ترخيص غيابي
5. محمد عصام الدين حسن بحر عبد المولي السجن المؤبد ١- انضمام لجماعة أسست علي خلاف أحكام القانون مع علمهم بأغراضها حضوري
6. محمد عبد الحميد أحمد عبد الحافظ السجن المؤبد ١- انضمام لجماعة أسست علي خلاف أحكام القانون مع علمهم بأغراضها حضوري
7. أحمد محمد طارق حسن الحناوي السجن المؤبد ١- انضمام لجماعة أسست علي خلاف أحكام القانون مع علمهم بأغراضها ٢- إمداد وتمويل جماعة أسست علي خلاف أحكام القانون حضوري
8. وجدي عبد الحميد غنيم الإعدام شنقا ١- انضمام لجماعة أسست علي خلاف أحكام القانون مع علمهم بأغراضها ٢- إمداد وتمويل جماعة أسست علي خلاف أحكام القانون غيابي

منطوق الحكم الأول :

حكمت المحكمة:

أولا :

حضوريا بإجماع آراء أعضائها بمعاقبة كل من المتهم الأول والثاني بالإعدام شنقا

ثانيا :

غيابيا بإجماع آراء أعضائها بمعاقبة كل من المتهم الثامن بالإعدام شنقا

ثالثا :

حضوريا بمعاقبة كل من المتهم الخامس والسادس والسابع بالسجن المؤبد

رابعا :

غيابيا بمعاقبة كل من المتهم الثالث والرابع بالسجن المؤبد

خامسا :

إلزام كل من المحكوم عليهم بالإقامة بمحل إقامته الثابت ببطاقته لتحقيق الشخصية الرقم القومي وحظر الإقامة أو التردد علي كل من دولة قطر والجمهورية التركية والجمهورية السورية لمدة خمس سنوات كتدبير احترازي

سادسا :

إلزام كل من المحكوم عليهم بالمصروفات الجنائية ومصادرة والسلاح الناري والذخيرة والمفرقعات المضبوطة