التخابر مع دولة قطر

النوع جناية
الاسم الإعلامي للقضية التخابر مع دولة قطر
رقم القضية  10154 لسنة 2014 جنايات ثان أكتوبر

3690  لسنة 2014 كلي جنوب الجيزة

315 لسنة 2014 حصر أمن دولة

39 لسنة 2014 جنايات امن الدولة

سنة القضية 2014
المحكمة جنايات القاهرة
الدائرة 11 إرهاب جنايات جنوب القاهرة
أسماء قضاة محكمة أول مرة محمد شيرين فهمي

أبو النصر محمد عثمان

حسن مصطفى السايس

أسماء قضاة النقض الأول غير متوفر
عدد المتهمين 11 متهم
أسماء المتهمين 1)محمد محمد مرسي عيسى العياط

2) أحمد محمد عبد العاطي

3) امين عبد الحميد أمين الصيرفي

4) أحمد علي عبده عفيفي

5) خالد حمدي عبد الوهاب أحمد

6) محمد عادل حامد كيلاني

7) أحمد إسماعيل ثابت إسماعيل

8) كريمة أمين عبد الحميد أمين

9) أسماء محمد الخطيب

10) علاء عمر محمد سبلان

11) إبراهيم محمد هلال

الخصم وصفته النيابة العامة – سلطة اتهام
الاتهامات اولاُ: المتهمون جميعا حصلوا على سر من اسرار الدفاع عن البلاد بقصد تسليمه وإفشائه إلى دولة أجنبية.

ثانياً: المتهمون من الرابع حتى السابعة والتاسعة: التخابر بقصد الإضرار بمركز البلاد

ثالثا: المتهمان العاشر والحادي عشر: اشتركا في ارتكاب جريمة التخابر.

رابعاً: المتهمان الاول والثاني: اختلسا اوراق ووثائق يعلمان انها تتعلق بأمن الدولة وبمصالحها القومية.

خامساً: المتهمين من الثالث حتى التاسعة: أخفوا أوراقا ووثائق يعلمون أنها تتعلق بأمن الدولة وبمصالحها القومية

سادسا: المتهمون من الرابع حتى السابع، والتاسعة والعاشر: طلبوا ممن يعملون لمصلحة دولة اجنبية نقودا بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية

سابعا: المتهم الحادي عشر قدم مبالغ مالية للمتهمين الرابع والعاشر

2- قدم وعدا بمبالغ مالية للمتهمين من الرابع حتى السابع، والتاسعة والعاشر

ثامنا: الاشتراك في اتفاق جنائي بغرض ارتكاب الجرائم محل القضية.

تاسعا: المتهمون من الاول حتى  الثالث: تولي قيادة جماعة أسست على خلاف احكام القانون.

عاشرا: المتهمون من الرابع حتى الاخير: الانضمام لجماعة اسست على خلاف أحكام القانون.

مواد الاتهام المـواد 2/أولاً ، ثانياً بند(أ)،40/ ثانيا ، ثالثا ، 41/ 1 ، 77 (د) ، 78 / 1 ،2 ، 80 ، 82 (ب) /1 ، 86 ، 86 مكرراً /1 ، 2 ، 86 مكرراً (أ) /1 ، 2 من قانون العقوبات
تاريخ الحكم الأول الحضوري 18 يونيو 2016
منطوق الحكم الأول الحضوري حكمت المحكمة حضوريا للمتهمين من الأول حتى السابع، وغيابيا من الثامنة حتى الحادي عشر.

أولا: وبإجماع آراء كل قضاة المحكمة بمعاقبة كلا من  أحمد علي عبده عفيفي، محمد عادل حامد كيلاني، أحمد إسماعيل ثابت إسماعيل، أسماء محمد الخطيب، علاء عمر محمد سبلان، إبراهيم محمد هلال بالإعدام شنقاً عما أسند إليهم

ثانياً: بمعاقبة كلا من محمد محمد مرسي عيسى العياط، أحمد محمد محمد عبد العاطي، أمين عبد الحميد أمين الصيرفي بالسجن المؤبد عن تهمة تولي قيادة جماعة إرهابية

ثالثا: بمعاقبة محمد محمد مرسي عيسى العياط(الاول)، أمين عبد الحميد أمين الصريفي(الثالث)، كريمة أمين عبد الحميد أمين(الثامن) بالسجن لمدة 15 عما اسند للمتهم الأول عن تهم اختلاس أوراق تتعلق بأمن الدولة، الاشتراك في اتفاق جنائي، وعما أسند للمتهم الثالث والثامنة عن تهم إخفاء أوراق ووثائق تتعلق بأمن الدولة، والاشتراك في اتفاق جنائي.

رابعا: بمعاقبة المتهم خالد حمدي عبد الوهاب أحمد رضوان بالسجن المشدد لمدة 15 سنة وبتغريمه مبلغ 10000 دولار عن اتهام طلب أموال من دولة أجنبية.

خامسا: معاقبة كل من أحمد علي عبده عفيفي(الرابع)، خالد حمد ي عبد الوهاب أحمد رضوان( الخامس)، ومحمد عادل حامد كيلاني (السادس)، كريمة أمين عبد الحميد (الثامنة)، أسماء محمد الخطيب (التاسعة)، علاء عمر محمد سبلان (العاشر)، إبراهيم محمد هلال (الحادي عشر) بالسجن المشدد لمدة 15 سنة عن تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية.

سادسا: ببراءة كلا من محمد محمد مرسي عيسى العياط(الأول)، أحمد محمد محمد عبد العاطي(الثاني)، أمين عبد الحميد أمين الصيرفي(الثالث)، خالد حمدي عبد الوهاب أحمد رضوان(الخامس)، ومحمد عادل حامد كيلاني (السادس)، أحمد إسماعيل ثابت إسماعيل(السابع)،  كريمة أمين عبد الحميد (الثامنة)، أسماء محمد الخطيب (التاسعة) مما نسب للمتهم الأول عن تهمة إفشاء سر من أسرار الدولة، وللمتهم الثاني عن تهم إفشاء سر من أسرار الدولة، الاشتراك في اتفاق جنائي  ، وللمتهم الثالث عن تهمة إفشاء سر من أسرار الدولة، وللمتهم الخامس عن تهم إفشاء سر من أسرار الدولة، الاشتراك في جريمة التخابر، إفشاء أوراق ووثائق تتعلق بأمن الدولة، طلب أموال من دولة أجنبية، وللمتهم السادس عن تهم طلب أموال من جهة اجنبية، الاشتراك في إتفاق جنائي، الانضمام الى جماعة محظورة، وللمتهمة الثامنة عن تهمة الحصول على سر من أسرار الدولة  ،وللمتهمة التاسعة عن تهمة طلب أموال من دولة اجنبية

سابعا:بإلزام المتهمين متضامنين بالمصاريف الجنائية ومصادر المضبوطات.

ثامنا: بعدم قبول الدعوى المدنية المقامة من المحامي محمد محمود الجندي وإلزامه بالمصاريف ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

ملاحظات تم رفض النقض المقدم من المتهمين وتاييد الاحكام الصادرة في الطعن رقم