الطعن على المادة 3 من قانون الطوارئ

النوع دستورية
الاسم الإعلامي للقضية الطعن علي قانون الطؤاري
رقم القضية 17لسنة 15ق دستورية
سنة القضية 2013
المحكمة المحكمة الدستورية العليا
النص المطعون عليه المادة 3من قانون الطوارئ (القرار بقانون رقم 162لسنة 1958 )
الخصم وصفته محمد احمد عبد السلام  – طاعن
الحكم حكمت المحكمة بعدم دستورية ما تضمنه البند (1) من المادة رقم (3) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 162لسنة 1958من تخويل رئيس الجمهورية الترخيص بالقبض والاعتقال، وبتفتيش، الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.