الطعن في دستورية المواد ( ٤، ٧، ١٩، ٢١ ) من مواد القرار بقانون المنظم لحق التظاهر ٧٣ لسنة ٣٧ قضائية دستورية

النوع : دستورية

رقم القضية : ٧٣ لسنة ٣٧ قضائية دستورية
سنة القضية : ٢٠١٥
الخصم  :حمدي خليفة أحمد سليمان – أحمد محمد سيد حسين

صفته :طاعنين

الحكم

تاريخ الحكم : ٦/٥/٢٠١٧

أسماء قضاة المحكمة : برئاسة عبد الوهاب عبد الرازق وعضوية محمد خيري النجار وعادل عمر شريف وبولس فهمي إسكندر ومحمود محمد غنيم ومحمد عماد النجار وعبد العزيز محمد سالمان

المحكمة : الدستورية العليا

الدعوى الموضوعية او رقمها  : النيابة العامة اتهمت المدعيين، واخرين، في الدعوي رقم ١٢٠٢١ لسنة ٢٠١٤ جنح مركز قنا، بأنهم في يوم ٢٢/٧/٢٠١٤ بدائرة مركز قنا اشتركا واخرين مجهولين في تظاهرة عرضوا خلالها السلم والأمن العام للخطر، وبجلسة ٢٩/٣/٢٠١٥ دفع الحاضر عن المدعيين بعدم دستورية القرار بقانون ١٠٧ لسنة ٢٠١٣ بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، فقررت تلك المحكمة تأجيل نظر الدعوي لجلسة ٢٦/٤/٢٠١٥ وصرحت للمدعيين بإقامة الدعوي الدستورية، فأقاما دعواهما المعروضة.

النص االتشريعي المطعون عليه :

نص المادة ( ٤ ) من القرار بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ٢٠١٣ بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والذي ينص علي : ” التظاهرة هي كل تجمع لأشخاص يقام في مكان عام أو يسير في الطرق والميادين العامة يزيد عددهم على عشرة، للتعبير سلمياً عن آرائهم أو مطالبهم أو احتجاجاتهم السياسية. “

نص المادة ( ٧ ) من القرار بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ٢٠١٣ بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والذي ينص علي : يحظر على المشاركين في الاجتماعات العامة أو المواكب أو التظاهرات الإخلال بالأمن أو النظام العام أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة إليه أو تعطيل مصالح المواطنين أو إيذائهم أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وأعمالهم أو التأثير على سير العدالة أو المرافق العامة أو قطع الطرق أو المواصلات أو النقل البري أو المائي أو الجوي أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء على الأرواح أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو تعريضها للخطر. “

نص المادة ( ٩ ) من القرار بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ٢٠١٣ بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والذي ينص علي : يصدر وزير الداخلية قراراً بتشكيل لجنة دائمة في كل محافظة برئاسة مدير الأمن بها، تكون مهمتها وضع الإجراءات والتدابير الكفيلة بتأمين الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات المخطر عنها، وطرق التعامل معها في حالة خروجها عن إطار السلمية، وفقاً لأحكام هذا القانون. “

نص المادة ( ٢١ ) من القرار بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ٢٠١٣ بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والذي ينص علي : ” يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من قام بتنظيم اجتماع عام أو موكب أو تظاهرة دون الإخطار المنصوص عليه في المادة الثامنة من هذا القانون. “

النص الدستوري المدعي بمخالفتة : لم يتم النظر في موضوع الدعوي

المطعون ضدهم : رئيس الجمهورية – رئيس مجلس الوزراء – وزير الداخلية

منطوق الحكم : حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوي، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعيين المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.