الطعن على المادة 10 من قانون التظاهر

النوع دستورية
الاسم الإعلامي للقضية الطعن على المادة 10 من قانون التظاهر
رقم القضية 160 – لسنة 36 قضائية
سنة القضية 2016
المحكمة المحكمة الدستورية العليا
النص المطعون عليه المادة 10 من القانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية

“يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن – وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة – على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، أن يصدر قرار مسبباً بمنع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو إرجائها أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، على أن يبلغ مقدمي الإخطار بذلك القرار قبل الميعاد المحدد بأربع وعشرين ساعة على الأقل.
ومع عدم الإخلال باختصاص محكمة القضاء الإداري، يجوز لمقدمي الإخطار التظلم من قرار المنع أو الإرجاء إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة على أن يصدر قراره على وجه السرعة.”

الخصم وصفته طارق العوضي ، صفتة :طاعن
المطعون ضدهم رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

وزير الداخلية

محافظ القاهرة

مأمور قسم شرطة حدائق القبة

الحكم حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة العاشرة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، وسقوط نص الفقرة الثانية من هذه المادة, ورفض ما عدا ذلك من الطلبات, مع إلزام الحكومة المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.